responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 390

ولا شي‌ء للمتقرب بالأب ، ذكرا أو أنثى مع المتقرب بالأبوين ذكرا كان أو أنثى.

______________________________________________________

اما لو اجتمع الأصناف ، فلو اجتمع المتقرّب بالأبوين مع المتقرب بالأم أي المتقرب بالأب فقط وبالأبوين ، فلو قال هنا أيضا بالأب لكان أخصر وأعم ثم قال : ويسقط المتقرب بالأب لكن تركه هنا لذكره بعده بقوله : (ولا شي‌ء للمتقرب بالأب إلخ) ليعلم عدم إرثه ، سواء كان مع المتقرب بالأمّ أيضا أو مع المتقرب بالأبوين فقط ثم ذكر اجتماع الكلّ الّا انه لو فعل ما قلناه ما كان يحتاج إليه وكان أخصر مع افادة المراد والأمر في ذلك معيّن.

(فللمتقرب بالأم) ـ ابتدأ به للقلّة ـ (السدس ان كان واحدا والثلث ان كان أكثر بينهم بالسويّة).

دليله ما تقدم ، فإنه كان أعم من ان يكون معهم احد ممن يرث أم لا ، والباقي من السدس أو الثلث للمتقرّب بهما واحدا كان أو أكثر للذكر مثل حظّ الأنثيين.

واما دليل عدم شي‌ء للمتقرّب بالأب فقط ذكرا كان أو أنثى مع المتقرب بالأبوين كذلك ـ سواء كان معهم المتقرب بالأم أم لا ـ كأنّه الإجماع والخبر مثل ما نقل في الفقيه عنه صلّى الله عليه وآله وسلّم : أعيان بني الأم أحق بالميراث من بني [١] العلّات.

ورواية يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، قال : وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك ، وقال : أخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك ، قال :


[١] الوسائل باب ١٣ حديث ٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٥٠٣ ولكن في الفقيه (ولد) بدل (بني).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست