مثل ما دلت على
ان الأقرب الى الميّت نسبا أولى بميراثه كما مرّ في صحيحة أبي مريم عن أبي عبد
الله عليه السّلام ، قال : في كتاب علي عليه السّلام : ان كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم
الذي يجرّ به الّا ان يكون وارث أقرب الى الميّت فيحجبه [٢].
وما روي ، عن
أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا التفّت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه
، فان استوت قام كلّ واحد منهم مقام قريبه [٣].
وما يدل على
بطلان العصبة ، وسيجيء.
والإجماع على
ان الأقرب أولى بالميراث من الأبعد ، ويؤيّده الاعتبار.
ودليل مساواة
الاخوة ، وكذا الأخوات ، ظاهر ، كأخذ أحدهم جميع التركة لو انفرد.
ودليل كون
المال للإخوة والأخوات معا للذكر ضعف الأنثى ، قوله تعالى : (وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً
وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)[٤] ، مع الاخبار والإجماع ظاهرا.
ودليل كون
النصف للواحدة ، الكتاب [٥] والسنّة [٦] كدليل كون الثلثين
[٢] الوسائل باب ٣
قطعة من حديث ٦ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج ١٧ ص ٥٠٥ وفيه عن أبي أيوب كما
مرّ منه قدّس سرّه في شرح قول الماتن رحمه الله : والأبوان يمنعان آبائهم إلخ.
[٣] الوسائل باب ٢
حديث ٣ من أبواب موجبات الإرث ج ١٧ ص ٤١٩.