responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 387

فصاعدا الثلثان تسمية والباقي ردّا.

فان اجتمع الذكور والإناث فالمال بينهم للذكر ضعف الأنثى.

______________________________________________________

أولى) [١] ، والسنّة.

مثل ما دلت على ان الأقرب الى الميّت نسبا أولى بميراثه كما مرّ في صحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : في كتاب علي عليه السّلام : ان كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به الّا ان يكون وارث أقرب الى الميّت فيحجبه [٢].

وما روي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا التفّت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه ، فان استوت قام كلّ واحد منهم مقام قريبه [٣].

وما يدل على بطلان العصبة ، وسيجي‌ء.

والإجماع على ان الأقرب أولى بالميراث من الأبعد ، ويؤيّده الاعتبار.

ودليل مساواة الاخوة ، وكذا الأخوات ، ظاهر ، كأخذ أحدهم جميع التركة لو انفرد.

ودليل كون المال للإخوة والأخوات معا للذكر ضعف الأنثى ، قوله تعالى : (وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [٤] ، مع الاخبار والإجماع ظاهرا.

ودليل كون النصف للواحدة ، الكتاب [٥] والسنّة [٦] كدليل كون الثلثين


[١] الأنفال : ٧٥.

[٢] الوسائل باب ٣ قطعة من حديث ٦ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج ١٧ ص ٥٠٥ وفيه عن أبي أيوب كما مرّ منه قدّس سرّه في شرح قول الماتن رحمه الله : والأبوان يمنعان آبائهم إلخ.

[٣] الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب موجبات الإرث ج ١٧ ص ٤١٩.

[٤] النساء : ١٧٦.

[٥] مثل قوله تعالى (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) ـ النساء : ١١.

[٦] راجع الوسائل باب ٢ ج ١٧ ص ٤٧٩.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست