responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 38

المطلب الثاني : في الأحكام

الاعتبار في حلّ ما يقتله المعلّم بالمرسل لا بالمعلّم ، فيحلّ لو أرسله المسلم وان كان المعلّم كافرا ، لا العكس (بالعكس ـ خ ل).

______________________________________________________

قوله : «الاعتبار في حلّ ما يقتله إلخ» أي إنما الاعتبار في حلّ الصيد الذي قتله الكلب المعلّم بالمرسل لا بالمعلّم فيحلّ مقتوله لو كان المرسل مسلما وسمّى وان كان المعلّم ومالكه كافرا ، ويحرم لو كان الأمر بالعكس لأن الكلب بمنزلة السكّين ، وصاحبه ومعلّمه بمنزلة صاحبه ومحدّدة ، والمرسل بمنزلة المذكّي والذابح ، فالمعتبر إسلامه فقط.

ويؤيّده أيضا العمومات مثلا في (فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [١] وقد تقدّمت مثل : وان ذكرت اسم الله فكل [٢] ، وان أرسله وسمّى فليأكل [٣] ، وإذا صاد الكلب وقد سمّى فليأكل [٤] ويسرّح كلبه المتعلّم (المعلّم ـ ئل) ويسمّي إذا سرحه؟ قال : يأكل [٥] ـ وهي كثيرة.

وخصوص حسنة سليمان بن خالد ـ وهي صحيحة في التهذيب والاستبصار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن كلب المجوسيّ يأخذه الرجل المسلم فسمّى حين يرسله أيأكل ممّا (ما ـ خ ل ئل) أمسك عليه؟ قال : نعم لأنّه مكلّب وذكر اسم الله عليه [٦].


[١] الانعام : ١١٨.

[٢] لاحظ الوسائل باب ٢ حديث ٩ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٠ وفيه : وان ذكرت اسم الله إلخ.

[٣] الوسائل باب ١ حديث ٧ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١١.

[٤] راجع الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٥.

[٥] الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢١٣.

[٦] الوسائل باب ١٥ حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٢٧.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست