responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 378

ويحبى الولد للصلب المؤمن الذكر الأكبر غير السفيه بثياب بدن أبيه ، وخاتمه ، وسيفه ، ومصحفه ان خلّف الميّت غيرها ، وعليه ما فات الأب من صلاة وصيام ، ولو كان الأكبر أنثى خصّ أكبر الذكور.

______________________________________________________

وعموم الوارث الذي لا يرث كما قيل ، ولكن قيل : ضمير (منه) راجع الى ما ترك الوالدان ، فيكون الاستحباب مخصوصا بالولد ومن يرث معه ويمكن ارادة ما ترك الميّت فتأمّل.

قوله : «ويحبى الولد للصلب إلخ» ظاهره وجوب الحبوة المذكورة للولد المذكور ويحتمل استحبابها ، ويؤيّده ترك الوجوب وذكرها بعد استحباب الطعمة المشعر بالاستحباب.

الكلام هنا في وجوبها واستحبابها وفيما يحبى به

ومن يحبى له والشرائط

ظاهر المتن هنا الوجوب ، وكون المحبي الولد للصلب له ، أي الولد الأول لا ولد الولد أيضا بشرط كونه مؤمنا.

ظاهره ، المؤمن بالمعنى الأخص ، فلا حبوة للمخالف.

وكونه أكبر الأولاد الموجودين ، ويحتمل كونه أكبر مطلقا وهو بعيد.

وذكرا فلا حبوة للنساء ، ولا للذكر إذا كان الأكبر أنثى.

ويحتمل ان يكون أكبر الذكور ، بل كونه لا أكبر منه ذكرا ، فلو كان ذكر وحده أو مع النساء ولو كنّ أكبر منه يكون له الحبوة.

وكذا لو كان معهم ذكور ، ويكون الواحد أكبر منهم وان كان أصغر منهن ، وإليه أشار بقوله : (ولو كان الأكبر أنثى) خصّ أكبر الذكور.

ويشترط كونه رشيدا غير سفيه.

وظاهر المتن [١] مشعر بكونها عوضا عما عليه أن يفعل للميّت ممّا ترك من


[١] بقرينة قوله رحمه الله : وعليه ما فات الأب من صلاة أو صيام.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست