وان أمكن هنا أيضا ذلك لما قلناه من احتمال معنى الخبر وكونه في ثبوت أصل
الإرث.
والحاصل أنّ
المسألة مشكلة ، والقول بظاهر الآية وبعض الاخبار [١] كما قاله المتأخرون في أصل إرثهم مع الأبوين لا يخلو عن
قرب ، والشهرة مؤيّدة.
ولكن يقتضي ذلك
جعلهم مثل أولاد الصلب في تعيين النصيب وأخذ الحصّة أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا ينافي
الأخبار صريحا ذلك ، لاحتمال قوله : (يقمن مقام الابن) [٢] في أخذ الإرث والتقسيم للذكر مثل حظ الأنثيين لا في
تعيين حصّتهم معهم ، فإنه يعلم من موضع آخر يعني ان ولد الولد يقوم مقام من يتقرب
به في أخذ الإرث ، ولكن ينظر إليه فإن كان ذكرا يأخذ حصّة الذكر وان كان أنثى يأخذ
حصّتها ، فتأمّل.
واعلم ان
المذاهب في أولاد الأولاد ثلاثة (الأول) مذهب الصدوق وهو عدم اجتماعهم مع الأبوين
في الإرث فإنهما واحد هما مقدم ، ومع عدمهما يرثون نصيب آبائهم ولا يخلو عن قرب.
(والثاني) أنهم
يجتمعون مع الأبوين ويمنعونهما عن الثلث والثلثين الى السدس وينزلون منزلة آبائهم
في أخذ نصيبهم ، وهو المشهور الآن ، ولا يخلو عن بعد لما عرفت.
(والثالث)
يرثون معهما ويمنعونهما عن نصيبهما الأعلى إلى السدس كالزوجين مثل الأولاد للصلب ويقسمون
الإرث مثلهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وبالجملة انهم
أولاد ، وكأنه مذهب السيد وابن إدريس وابن أبي عقيل ،
[١] الظاهر ان المراد
الخبر المشار إليه آنفا وهو حديث ٥ من باب ٧ ج ١٧ ص ٤٥٠ من الوسائل.
[٢] راجع الوسائل باب
٧ حديث ٤ ج ١٧ ص ٤٥٠ كما مرّ آنفا.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 367