responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 367

.................................................................................................

______________________________________________________

وان أمكن هنا أيضا ذلك لما قلناه من احتمال معنى الخبر وكونه في ثبوت أصل الإرث.

والحاصل أنّ المسألة مشكلة ، والقول بظاهر الآية وبعض الاخبار [١] كما قاله المتأخرون في أصل إرثهم مع الأبوين لا يخلو عن قرب ، والشهرة مؤيّدة.

ولكن يقتضي ذلك جعلهم مثل أولاد الصلب في تعيين النصيب وأخذ الحصّة أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولا ينافي الأخبار صريحا ذلك ، لاحتمال قوله : (يقمن مقام الابن) [٢] في أخذ الإرث والتقسيم للذكر مثل حظ الأنثيين لا في تعيين حصّتهم معهم ، فإنه يعلم من موضع آخر يعني ان ولد الولد يقوم مقام من يتقرب به في أخذ الإرث ، ولكن ينظر إليه فإن كان ذكرا يأخذ حصّة الذكر وان كان أنثى يأخذ حصّتها ، فتأمّل.

واعلم ان المذاهب في أولاد الأولاد ثلاثة (الأول) مذهب الصدوق وهو عدم اجتماعهم مع الأبوين في الإرث فإنهما واحد هما مقدم ، ومع عدمهما يرثون نصيب آبائهم ولا يخلو عن قرب.

(والثاني) أنهم يجتمعون مع الأبوين ويمنعونهما عن الثلث والثلثين الى السدس وينزلون منزلة آبائهم في أخذ نصيبهم ، وهو المشهور الآن ، ولا يخلو عن بعد لما عرفت.

(والثالث) يرثون معهما ويمنعونهما عن نصيبهما الأعلى إلى السدس كالزوجين مثل الأولاد للصلب ويقسمون الإرث مثلهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وبالجملة انهم أولاد ، وكأنه مذهب السيد وابن إدريس وابن أبي عقيل ،


[١] الظاهر ان المراد الخبر المشار إليه آنفا وهو حديث ٥ من باب ٧ ج ١٧ ص ٤٥٠ من الوسائل.

[٢] راجع الوسائل باب ٧ حديث ٤ ج ١٧ ص ٤٥٠ كما مرّ آنفا.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست