وان كانت
الزوجة مع أحدهما ، والبنتين فصاعدا ، فلها الثمن ، ولأحدهما السدس ، والثلثان
لهنّ ، ويبقى واحد لا ينقسم عليهن ، وعلى أحدهما أخماسا ، فالمسألة من مائة وعشرين
كما تقدم.
ودليله ـ مع
فهمه ممّا تقدم ـ رواية زرارة ، قال : هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي
عبد الله عليه السّلام ، وعن أبي جعفر عليه السّلام انهما سئلا عن امرأة تركت
زوجها وأمّها وابنتيها؟ قال : للزوج الربع ، وللام السدس ، وللبنتين ما بقي ،
لأنهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شيء إلّا ما بقي ، ولا تزاد المرأة أبدا على
نصيب الرجل لو كان مكانها (الى قوله) : ولا يرث احد من خلق الله مع الولد إلّا
الأبوان والزوج والزوجة ، فان لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا أو إناثا فإنهم
بمنزلة الولد ، وولد البنتين بمنزلة البنين ، يرثون ميراث البنين ، وولد البنات
بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر ،
وان سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب [١].
قوله
: «ومع فقد الأولاد يقوم إلخ» إذا فقد الأولاد للصلب يقوم مقامهم أولادهم ويشاركون
الأبوين مثل آبائهم ، فابن البنت يقوم مقامها ، وبنت
[١] الوسائل باب ١٨
حديث ٣ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٦٦.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 359