responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 358

ولا عول في المسألتين.

______________________________________________________

ولأحدهما السدس ، والباقي يقسم عليهما ، وعلى احد الأبوين أرباعا ، فالمسألة من ستة وتسعين.

وان كانت أكثر من واحدة ، فلأحدهما حصته الدنيا ، ولكل واحد منهما السدس ، والباقي لهما أولهنّ ، فيردّ النقص عليهن على تقدير الزوج بالسدس ونصفه ، فالمسألة من اثني عشر [١].

وعلى تقدير الزوجة يقع النقص عليهن بنصف النقص الأول ، وهو الثمن ، فالمسألة من أربعة وعشرين.

وان كان معهن أحدهما واحد الأبوين فللزوج الربع ، ولأحدهما السدس ، ولهنّ الباقي ، فالنقص عليهن بنصف السدس ، والمسألة من اثني عشر.

ودليلهما يعلم ممّا تقدّم مع عدم العول.

وقوله : (ولا عول) إشارة إلى ردّ مذهب العامة من ارتكاب العول في المسألتين (الاولى) اجتماع احد الزوجين ـ زوجا أو زوجة ـ مع الأبوين والبنتين فصاعدا ، (والثانية) اجتماع الزوج مع أحدهما والبنتين فصاعدا.

ففي الاولى ان كان زوجا تزاد على الفريضة ثلاثة حتى تصير خمسة عشر فتصحّ منه ، وان كان زوجة تزاد عليها أيضا ثلاثة حتى تصير سبعة وعشرين فتصحّ منه.

وفي الثانية تزاد على اثني عشر واحدا آخر فيجعل الاثني عشر ثلاثة عشر حتى ينقسم صحيحا ، وهو ظاهر.

دليلنا النصّ والإجماع ، وسيجي‌ء بطلان العول.


[١] فإنه أقل عدد يحصل منه الربع والسدس ، فبعد نصيب الزوج منه (ثلاثة) ونصيب الأبوين (أربعة) يبقى للبنتين أولهما فصاعدا ، الخمسة ونصيبهما ثمانية فالنقص عليهن بثلث وهو السدس ونصفه كما لا يخفى (كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست