ولأحدهما السدس ، والباقي يقسم عليهما ، وعلى احد الأبوين أرباعا ،
فالمسألة من ستة وتسعين.
وان كانت أكثر
من واحدة ، فلأحدهما حصته الدنيا ، ولكل واحد منهما السدس ، والباقي لهما أولهنّ ،
فيردّ النقص عليهن على تقدير الزوج بالسدس ونصفه ، فالمسألة من اثني عشر [١].
وعلى تقدير
الزوجة يقع النقص عليهن بنصف النقص الأول ، وهو الثمن ، فالمسألة من أربعة وعشرين.
وان كان معهن
أحدهما واحد الأبوين فللزوج الربع ، ولأحدهما السدس ، ولهنّ الباقي ، فالنقص عليهن
بنصف السدس ، والمسألة من اثني عشر.
ودليلهما يعلم
ممّا تقدّم مع عدم العول.
وقوله : (ولا
عول) إشارة إلى ردّ مذهب العامة من ارتكاب العول في المسألتين (الاولى)
اجتماع احد الزوجين ـ زوجا أو زوجة ـ مع الأبوين والبنتين فصاعدا ،
(والثانية) اجتماع الزوج مع أحدهما والبنتين فصاعدا.
ففي الاولى ان
كان زوجا تزاد على الفريضة ثلاثة حتى تصير خمسة عشر فتصحّ منه ، وان كان زوجة تزاد
عليها أيضا ثلاثة حتى تصير سبعة وعشرين فتصحّ منه.
وفي الثانية
تزاد على اثني عشر واحدا آخر فيجعل الاثني عشر ثلاثة عشر حتى ينقسم صحيحا ، وهو
ظاهر.
دليلنا النصّ
والإجماع ، وسيجيء بطلان العول.
[١] فإنه أقل عدد
يحصل منه الربع والسدس ، فبعد نصيب الزوج منه (ثلاثة) ونصيب الأبوين (أربعة) يبقى
للبنتين أولهما فصاعدا ، الخمسة ونصيبهما ثمانية فالنقص عليهن بثلث وهو السدس
ونصفه كما لا يخفى (كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة).
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 358