اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 357
وان كانت زوجة
فالفاضل عن السهام يردّ على البنت والأبوين أخماسا ، ومع الاخوة ، على البنت والأب
أرباعا ولأحد هما مع أحد الأبوين والبنت حصته الدنيا ، ولأحد الأبوين السدس ،
وللبنت النصف والباقي يردّ على البنت وأحد الأبوين أرباعا.
ولأحدهما مع
الأبوين والبنتين حصته الدنيا ، وللأبوين السدسان والباقي للبنتين.
وللزوج مع أحد
الأبوين والبنتين حصته الدنيا ، ولأحد الأبوين السدس ، والباقي للبنتين.
ويدل عليه ما
سيجيء في إبطال العول ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في
امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها؟ قال : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني
عشر سهما ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة
أسهم فهي للابنة ، لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما
، لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا ، وان الزوج لا ينقص من
الربع شيئا [١].
وان كان بدل
الزوج الزوجة تحصل الزيادة ، فهي تنقسم على البنت والأبوين أخماسا ، فالمسألة من
مائة وعشرين تضرب نصف الثمانية في الستة ثم الحاصل في خمسة مع عدم الحجب بالاخوة
ومعها بها يقسّم الفاضل عليها وعلى الأب أرباعا ، فيضرب الحاصل في أربعة فيحصل ستة
وتسعون فمنها [٢] المسألة.
وان معهما [٣] أحد الأبوين ، فلها حصتها الدنيا الثمن ، ولها النصف ،
[١] الوسائل باب ١٨
حديث ٢ من أبواب ميراث الأبوين ج ١٧ ص ٤٦٥.