responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 357

وان كانت زوجة فالفاضل عن السهام يردّ على البنت والأبوين أخماسا ، ومع الاخوة ، على البنت والأب أرباعا ولأحد هما مع أحد الأبوين والبنت حصته الدنيا ، ولأحد الأبوين السدس ، وللبنت النصف والباقي يردّ على البنت وأحد الأبوين أرباعا.

ولأحدهما مع الأبوين والبنتين حصته الدنيا ، وللأبوين السدسان والباقي للبنتين.

وللزوج مع أحد الأبوين والبنتين حصته الدنيا ، ولأحد الأبوين السدس ، والباقي للبنتين.

______________________________________________________

ويدل عليه ما سيجي‌ء في إبطال العول ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها؟ قال : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة ، لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما ، لأن الأبوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا ، وان الزوج لا ينقص من الربع شيئا [١].

وان كان بدل الزوج الزوجة تحصل الزيادة ، فهي تنقسم على البنت والأبوين أخماسا ، فالمسألة من مائة وعشرين تضرب نصف الثمانية في الستة ثم الحاصل في خمسة مع عدم الحجب بالاخوة ومعها بها يقسّم الفاضل عليها وعلى الأب أرباعا ، فيضرب الحاصل في أربعة فيحصل ستة وتسعون فمنها [٢] المسألة.

وان معهما [٣] أحد الأبوين ، فلها حصتها الدنيا الثمن ، ولها النصف ،


[١] الوسائل باب ١٨ حديث ٢ من أبواب ميراث الأبوين ج ١٧ ص ٤٦٥.

[٢] يعني من ستة وتسعين تصح المسألة.

[٣] يعني البنت والزوجة.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست