ومع حجب الامّ
عن الزائد عن السدس يرد الباقي على الأب والبنت أرباعا ، فالمسألة من أربعة وعشرين
، أعطيت الأمّ السّدس ، وهو أربعة ، وقسّمت الباقي أرباعا بينهما فله خمسة ، ولها
خمسة عشر.
دليل الأول [١](فَلَهَا النِّصْفُ)[٢] و (لِكُلِّ واحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ)[٣] بالفرض ، والفاضل لا يخرج عنهم لعدم اجتماع احد معهم
كما عرفت ، فيقسم عليهم بالنسبة.
ويؤيّده حسنة
محمّد بن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر عليه السّلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي
إملاء رسول الله صلّى الله عليه وآله وخط علي عليه السّلام بيده ، ووجدت فيها :
رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس يقسّم المال
على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين [٤]
ودليل الثاني [٦] ما تقدم ، من قوله تعالى (فَإِنْ كانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)[٧] فمع وجود الاخوة ليس للأم زائدا على السدس شيء أصلا
وليس له مستحق غير هما ، فيقسم عليهما بالنسبة فقول الشيخ معين الدين المصري [٨] بالقسمة
[١] يعني بالأول : (وان
كانت الأنثى) إلى قوله قدّس سرّه : (من خمسة).
[٨] الشيخ الأجل ،
سالم بن بدران المازندراني الإماميّ يروي ، عن أبي المكارم ابن زهرة ، وأجاز
للمحقق الطوسي سنة ٦١٩ الكنى للمحدث القمي ج ٣ ص ١٦٣ طبع بمبئي.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 353