responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 352

ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظّ الأنثيين.

ولكلّ من الأبوين مع الذكور (أو الذكور ـ خ) والإناث ، السدس والباقي للأولاد بالسوية ان كانوا ذكورا ، والّا فللذكر مثل حظّ الأنثيين.

وللأبوين مع البنت السدسان ولها النصف ، والباقي يردّ عليهم أخماسا.

______________________________________________________

بالردّ ، وان كانتا اثنتين فصاعدا فالكل لهن الثلثان بالتسمية (تسمية ـ خ) ، والباقي ردّا.

ويدلّ عليه ما تقدم مع الإجماع والاخبار الدالّة على بطلان العصبة ، وهي كثيرة [١].

وإذا اجتمع الأولاد ذكورا وإناثا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهو أيضا ظاهر من الكتاب والسنّة.

وإذا اجتمع كلّ من الأبوين مع الأولاد فمع الذكر فقط أو الذكر والأنثى ، فلكلّ واحد منهما السدس ، والباقي للذكور بينهم بالسويّة ان كانوا متعدّدين ومع الوحدة له فقط ، وان كانوا الذكور والأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين.

وان كانت الأنثى فقط ، فان كانت واحدة فلها النصف ، ولكل واحد منهما السدس ويردّ الباقي عليهم أخماسا مع عدم الحجب ، وهو ظاهر ، ولا خلاف فيه.

فالمال من أوّل الأمر أخماس ، والمسألة من خمسة.


[١] راجع الوسائل باب ٥ من أبواب ميراث الأبوين إلخ وباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٤٤ وص ٤٨٤.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست