بالردّ ، وان كانتا اثنتين فصاعدا فالكل لهن الثلثان بالتسمية (تسمية ـ خ)
، والباقي ردّا.
ويدلّ عليه ما
تقدم مع الإجماع والاخبار الدالّة على بطلان العصبة ، وهي كثيرة [١].
وإذا اجتمع
الأولاد ذكورا وإناثا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهو أيضا ظاهر من
الكتاب والسنّة.
وإذا اجتمع كلّ
من الأبوين مع الأولاد فمع الذكر فقط أو الذكر والأنثى ، فلكلّ واحد منهما السدس ،
والباقي للذكور بينهم بالسويّة ان كانوا متعدّدين ومع الوحدة له فقط ، وان كانوا
الذكور والأنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين.
وان كانت
الأنثى فقط ، فان كانت واحدة فلها النصف ، ولكل واحد منهما السدس ويردّ الباقي
عليهم أخماسا مع عدم الحجب ، وهو ظاهر ، ولا خلاف فيه.
فالمال من أوّل
الأمر أخماس ، والمسألة من خمسة.
[١] راجع الوسائل باب
٥ من أبواب ميراث الأبوين إلخ وباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١٧ ص ٤٤٤
وص ٤٨٤.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 352