له ، لعدم الفرض ، بل الأب أولى بالولد ، ولا خلاف في ذلك أيضا.
فالإجماع أيضا
دليل ، مع صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل مات وترك أبويه؟ قال :
للأب سهمان وللام سهم [١].
ورواية أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل ترك أبويه؟ قال : هو (هي ـ خ ل) من ثلاثة أسهم ، للأم سهم ، وللأب سهمان [٢].
وظاهر ان هذا
مع عدم الحجب ، لظاهر قوله : (ترك أبويه) [٣] في انه ما بقي أحد غيرهما ممن يرث معهما أو يحجبهما ،
ولقوله (تعالى) (فَإِنْ كانَ لَهُ
إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)[٤].
والأخبار كثيرة
في أنه إذا بقي الأبوان يكون المال بينهما أثلاثا مع عدم الحجب بإخوة الأب ،
وأسداسا معه [٥].
وكذا لو انفرد
الابن من بين هذه المرتبة ولم يكن معه أحد الزوجين فله المال كلّه ، لما تقدم من
عموم الآية والاخبار الدالة على عدم اجتماع احد معه غير الزوجين ، فان كان معه
مثله تشاركا بالسويّة لعدم الترجيح.
وكذا لو انفردت
البنت بالمعنى المتقدم الّا ان لها النصف بالتسمية والباقي
[١] الوسائل باب ٩
حديث ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٣.
[٢] الوسائل باب ٩
حديث ٢ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٣.