responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 351

وان انفرد الابن أخذ المال ، وان كانا اثنين فصاعدا تشاركوا بالسويّة.

فإن انفردت البنت فلها النصف تسمية والباقي ردا ، وان كانتا اثنتين فصاعدا فلهنّ الثلثان تسمية والباقي ردّا.

______________________________________________________

له ، لعدم الفرض ، بل الأب أولى بالولد ، ولا خلاف في ذلك أيضا.

فالإجماع أيضا دليل ، مع صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل مات وترك أبويه؟ قال : للأب سهمان وللام سهم [١].

ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل ترك أبويه؟ قال : هو (هي ـ خ ل) من ثلاثة أسهم ، للأم سهم ، وللأب سهمان [٢].

وظاهر ان هذا مع عدم الحجب ، لظاهر قوله : (ترك أبويه) [٣] في انه ما بقي أحد غيرهما ممن يرث معهما أو يحجبهما ، ولقوله (تعالى) (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) [٤].

والأخبار كثيرة في أنه إذا بقي الأبوان يكون المال بينهما أثلاثا مع عدم الحجب بإخوة الأب ، وأسداسا معه [٥].

وكذا لو انفرد الابن من بين هذه المرتبة ولم يكن معه أحد الزوجين فله المال كلّه ، لما تقدم من عموم الآية والاخبار الدالة على عدم اجتماع احد معه غير الزوجين ، فان كان معه مثله تشاركا بالسويّة لعدم الترجيح.

وكذا لو انفردت البنت بالمعنى المتقدم الّا ان لها النصف بالتسمية والباقي


[١] الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٣.

[٢] الوسائل باب ٩ حديث ٢ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٣.

[٣] في روايتي زرارة وأبي بصير المتقدمتين آنفا.

[٤] النساء : ١١.

[٥] راجع الوسائل باب ٩ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١٧ ص ٤٥٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست