responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 349

الفصل الأول : في الأبوين والأولاد

وكلّ من الأبوين إذا انفرد أخذ المال ، لكن للام الثلث بالتسمية والباقي بالرد.

______________________________________________________

والثانية هي التي قبلها مرتبة اخرى مثل الجدودة والاخوّة ، فإنهما بعد الأبوة والبنوّة ، والثالثة هي التي بعد المرتبتين ، وهي العمومة والخؤولة ، فإنهما بعد الجدودة والاخوة وهو ظاهر لا تكلّف فيه فافهم.

نعم في العبارة مسامحة في حمل المرتبة على القريب والمراد مرتبته وهو ظاهر.

قوله : «وكل من الأبوين إذا انفرد إلخ» بيان لأحكام المرتبة الأولى إذا لم يكن من المرتبة الأولى إلّا الأب ، ولم يكن معه من يجتمع من الوارث السببي من الزوج والزوجة ، فالمال كلّه له.

دليله ، الإجماع والنص من عموم الكتاب (أولوا الأرحام) [١] وخصوصه (وورثه أبواه) الآية [٢] فتأمّل.

ومن السنّة عموم الاخبار ، والخصوص ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يرث مع الام ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة إلّا الزوج والزوجة ، وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد ، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللمرأة الثمن [٣].

وصحيحة زرارة ، قال : إذا ترك الرجل امّه أو أباه أو ابنه أو ابنته (إلى


[١] إشارة إلى قوله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) ـ الأنفال : ٧٥.

[٢] النساء : ١١.

[٣] الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب ميراث الأزواج ج ١٧ ص ٥١٠.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست