والثانية هي التي قبلها مرتبة اخرى مثل الجدودة والاخوّة ، فإنهما بعد
الأبوة والبنوّة ، والثالثة هي التي بعد المرتبتين ، وهي العمومة والخؤولة ،
فإنهما بعد الجدودة والاخوة وهو ظاهر لا تكلّف فيه فافهم.
نعم في العبارة
مسامحة في حمل المرتبة على القريب والمراد مرتبته وهو ظاهر.
قوله
: «وكل من الأبوين إذا انفرد إلخ» بيان لأحكام المرتبة الأولى إذا لم يكن من المرتبة
الأولى إلّا الأب ، ولم يكن معه من يجتمع من الوارث السببي من الزوج والزوجة ،
فالمال كلّه له.
دليله ،
الإجماع والنص من عموم الكتاب (أولوا الأرحام) [١] وخصوصه (وورثه أبواه) الآية [٢] فتأمّل.
ومن السنّة
عموم الاخبار ، والخصوص ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال
: لا يرث مع الام ، ولا مع الأب ، ولا مع الابن ، ولا مع الابنة إلّا الزوج
والزوجة ، وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من
الربع شيئا إذا لم يكن ولد ، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللمرأة الثمن [٣].
وصحيحة زرارة ،
قال : إذا ترك الرجل امّه أو أباه أو ابنه أو ابنته (إلى
[١] إشارة إلى قوله
تعالى (وَأُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ)
ـ الأنفال : ٧٥.