(السادس) هل
حكم سائر المحرّمات حتى الغيبة وسباب المؤمن ونحو ذلك حكم الخمر في ذلك؟ الظاهر
العدم ، نعم يجب حينئذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمراتبهما وتحقق شرائطهما.
ويمكن ان يكون (كون
ـ خ ل) علة تحريم الأكل على مائدة الخمر وجوب إظهار الكراهة ، وانه حرام ولا يمكن
الجلوس في حال وقوعه ، لانه يفهم الرضا بفعله وحينئذ يعمّ ، فتأمّل.
(السابع) نقل
في شرح الشرائع ان العلامة عدا التحريم إلى الاجتماع للهو والفساد ، وعن ابن إدريس
انه لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به ، أو عليه ، وقال : ولم نقف على مأخذه ،
ويمكن كون المأخذ ما أشرنا إليه [١] ، فتأمّل.
قوله
: «ويكره الأكل على الشبع وربما حرم» دليله ، العقل والطبّ ، وربما يحرم إذا ظن الضرر ،
ودليله العقل والنقل.
وتدلّ على
الكراهة أيضا رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : الأكل
على الشبع يورث البرص [٢].
ولعل ـ لعدم
الصحّة [٣] ، والمبالغة ، والحمل على الاحتمال ، لا على تيقن حصوله
كما في استعمال المشمس ـ حملت على الكراهة.
وتدلّ على
كراهة كثرة الأكل أخبار كثيرة ، ويفهم منها الكراهة على الشبع أيضا ، مثل رواية
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كثرة الأكل
[١] من فهم الرضا
بذلك الفعل كذا في هامش بعض النسخ.
[٢] الوسائل باب ٢
حديث ٣ من أبواب آداب المائدة ج ١٦ ص ٤٠٨.
[٣] فان سندها كما في
الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عيسى
اليقطيني ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست الواسطي عن عبد الله بن سنان.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 333