responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 333

ويكره الأكل على الشبع وربما حرم.

______________________________________________________

المتيقن ، والأوّل أحوط ، ولا يبعد قوّة الأخير.

(السادس) هل حكم سائر المحرّمات حتى الغيبة وسباب المؤمن ونحو ذلك حكم الخمر في ذلك؟ الظاهر العدم ، نعم يجب حينئذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمراتبهما وتحقق شرائطهما.

ويمكن ان يكون (كون ـ خ ل) علة تحريم الأكل على مائدة الخمر وجوب إظهار الكراهة ، وانه حرام ولا يمكن الجلوس في حال وقوعه ، لانه يفهم الرضا بفعله وحينئذ يعمّ ، فتأمّل.

(السابع) نقل في شرح الشرائع ان العلامة عدا التحريم إلى الاجتماع للهو والفساد ، وعن ابن إدريس انه لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به ، أو عليه ، وقال : ولم نقف على مأخذه ، ويمكن كون المأخذ ما أشرنا إليه [١] ، فتأمّل.

قوله : «ويكره الأكل على الشبع وربما حرم» دليله ، العقل والطبّ ، وربما يحرم إذا ظن الضرر ، ودليله العقل والنقل.

وتدلّ على الكراهة أيضا رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : الأكل على الشبع يورث البرص [٢].

ولعل ـ لعدم الصحّة [٣] ، والمبالغة ، والحمل على الاحتمال ، لا على تيقن حصوله كما في استعمال المشمس ـ حملت على الكراهة.

وتدلّ على كراهة كثرة الأكل أخبار كثيرة ، ويفهم منها الكراهة على الشبع أيضا ، مثل رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كثرة الأكل


[١] من فهم الرضا بذلك الفعل كذا في هامش بعض النسخ.

[٢] الوسائل باب ٢ حديث ٣ من أبواب آداب المائدة ج ١٦ ص ٤٠٨.

[٣] فان سندها كما في الكافي هكذا : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست الواسطي عن عبد الله بن سنان.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست