responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 330

مقدور عليه تعيّن ، والّا تخيّر.

______________________________________________________

المضطر بين قتاله وأخذه بالقهر والغلبة ، أو الحيلة والسرقة على ما قلناه ، وبين أكل الميتة.

والظاهر لزوم العوض على التقادير ، كما مرّ ، ويحتمل العدم بناء على ما تقدم من المصنف.

ثم في هذا التخيير تأمّل خصوصا إذا كان موجبا للفتنة وإهلاك النفس والجرح ، وتضييع المال ، فيمكن تقييده بما إذا لم يؤثر فتنة ، ولكن الظاهر خلافه.

ومع ذلك أيضا محلّ التأمّل ، لأنّه إذا جاز أكل الميتة لا ينبغي حينئذ تجويز التصرف في مال الغير بغير إذنه ، فإنه حرام اكله والتصرف فيه أيضا.

وان فيه حقّ الناس وحقّ الله ، ويوجب العوض أيضا على الظاهر.

وأنّ تجويز الميتة مصرّح به في القرآن العزيز للمضطرّ ، بخلاف مال الغير.

والحاصل انه ان كان داخلا في المضطر يأكل الميتة لا غير ، والّا لم يجز أكلها ويأكل مال الغير ، فلا معنى للتخيير.

وأيضا قد يقال : ان أكل الميتة مرجوح لتنفر الطبع منه ، والنجاسة والحرمة واحتمال الضرر الذي هو نكتة تحريمها.

وبالجملة نجد في الصورة الأولى رجحان أكل الميتة ، وفي الثانية محتمل لما مرّ ، والضرر مندفع بتجويزه إيّاها ان شاء الله الّا ان تأبى النفس ولا تقبل وحينئذ يرجّح ذلك لدفع الضرر فتأمّل وعلى التقديرين لا يتجاوز القدر المحتاج إليه.

وينبغي ان لا يقصد الّا ذلك وامتثال أمر الله في جميع المحرّمات : الميتة ، ومال الغير ، والمسكر ، وغير ذلك.

فرع

يمكن ترجيح الميتة على المسكر وغيره لما مرّ ، وغيره أيضا عليه ، لانه يزيل

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست