responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 328

.................................................................................................

______________________________________________________

نعم ان فرض عدم القدرة حالا ومآلا يمكن ذلك ، بل الظاهر حينئذ أيضا وجوب الرضا به وترك القتال والفتنة ، ولكن لا يلزم الزيادة لعدم القدرة ويحتمل ان تكون موقوفة إلى حين القدرة ، فيلزم.

ولكن لا يكلّف بالإعطاء إلّا مع القدرة فيحتمل ان تكون مثل سائر الديون فلا يستثنى له غير مستثنى الديون ويضرب مع الغرماء على تقدير الإفلاس وعدمه ، بل يكون منوطا على قدرة تامّة عرفيّة بحيث لا يضر بحاله ضررا لا يتحمل أمثاله عادة لا حالا ولا مآلا ، وذلك غير بعيد فتأمّل.

وقد قيّد قول الشيخ : (بعدم وجوب الزيادة) بعدم القدرة ، فقيل [١] في الشرح وفي شرح الشرائع ، فلا يبقى حينئذ خلاف معنوي.

ويمكن ان يقول بوجوب الزيادة أيضا مع عدم القدرة من قال بوجوبها حين وجود القدرة كسائر الديون ، والشيخ قال بعدم وجوبها مع عدم القدرة مطلقا فيبقى النزاع معنويا مع التقييد أيضا كما ذكرناه من الاحتمال.

وظاهر المتن هنا التردد حيث ذكر قول المبسوط ولم يرجّح ولم يضعّف فتأمّل. وقوله : (ولو وجد طعام الغير ولا ثمن طلبه إلخ) ظاهر في وجوب الطلب من مالكه مع حضوره ، فلو كان غائبا فالظاهر ان له أخذه ، وان أمكن اذن الحاكم فهو الأولى ، والّا فينبغي إحضار العدول وتقويمهم إن أمكن ، والّا يقوم على نفسه ، فيأخذ ، فإن طلبه ، فإن أعطاه أخذه ، وقد مرّ البحث في العوض وعدمه.

وان منعه ودفعه عن ذلك جاز له قتاله ، فان قتل أحدهما فكما تقدم ، وان تلف شي‌ء فمنه مضمون ، ومن المالك لا ، لانه يفعل حراما ويقدر على حفظه وحفظ غيره وعدم إتلاف شي‌ء ، ويترك مع القدرة ، والمضطر يفعل واجبا للاضطرار.


[١] في بعض النسخ : فقيل في الشرح وشرح الشرائع وفي بعضها : فقيل في شرح الشرائع.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست