responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 320

.................................................................................................

______________________________________________________

للمضطر الطعام والشراب ، ويحلّ التداوي.

وبالجملة ، لهم في التداوي بها ، بل بغيرها أيضا من المسكرات ، بل سائر المحرّمات بحث وخلاف ، وظاهر الروايات هو المنع مطلقا وهي كثيرة.

(منها) صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن دواء عجن بالخمر ، فقال : لا والله ما أحبّ ان انظر إليه فكيف أتداوى به؟ انه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير ، فان (وترون ـ خ) أناسا يتداوون به [١].

هذه مخصوصة بالخمر والخنزير ، ويمكن فهم جواز شرب الخمر منها مع الاضطرار ، لانه جعلها مثل لحم الخنزير ، وهو جائز الأكل عند الاضطرار بالآية [٢] والإجماع ، فلا يبعد التداوي أيضا مع الاضطرار فتأمّل فيه.

وحسنة عمر بن أذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السّلام أسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرَّجة (السكرّجة ـ ئل) [٣] من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة ، انما يريد به الدواء؟ فقال : لا ولا جرعة ، وقال : ان الله عزّ وجلّ لم يجعل في شي‌ء ممّا حرّم دواء ولا شفاء [٤].

والروايات كثيرة [٥] ، وهما أوضحهما سندا ، والباقية ضعيفة.

وفي رواية مسندة قال عليه السّلام لامرأة سألت عن النبيذ للشفاء : لا فلا


[١] الوسائل باب ٢٠ حديث ٤ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٧٥.

[٢] وهو قوله عليه السّلام (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) (إلى قوله تعالى) (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) ، الآية ، المائدة : ٣.

[٣] هي بضمّ السين والكاف والراء والتشديد ، إناء صغير يؤكل فيه الشي‌ء القليل من الأدم (مجمع البحرين) (٤) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب الأشربة المباحة ج ١٧ ص ٢٧٤.

[٥] لاحظ الباب المذكور.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست