وبالجملة ، لهم
في التداوي بها ، بل بغيرها أيضا من المسكرات ، بل سائر المحرّمات بحث وخلاف ،
وظاهر الروايات هو المنع مطلقا وهي كثيرة.
(منها) صحيحة
الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن دواء عجن بالخمر ، فقال : لا
والله ما أحبّ ان انظر إليه فكيف أتداوى به؟ انه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم
الخنزير ، فان (وترون ـ خ) أناسا يتداوون به [١].
هذه مخصوصة
بالخمر والخنزير ، ويمكن فهم جواز شرب الخمر منها مع الاضطرار ، لانه جعلها مثل
لحم الخنزير ، وهو جائز الأكل عند الاضطرار بالآية [٢] والإجماع ، فلا يبعد التداوي أيضا مع الاضطرار فتأمّل فيه.
وحسنة عمر بن
أذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السّلام أسأله عن الرجل ينعت له الدواء
من ريح البواسير فيشربه بقدر سكرَّجة (السكرّجة ـ ئل) [٣] من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة ، انما يريد به الدواء؟
فقال : لا ولا جرعة ، وقال : ان الله عزّ وجلّ لم يجعل في شيء ممّا حرّم دواء ولا
شفاء [٤].
والروايات
كثيرة [٥] ، وهما أوضحهما سندا ، والباقية ضعيفة.
وفي رواية
مسندة قال عليه السّلام لامرأة سألت عن النبيذ للشفاء : لا فلا
[١] الوسائل باب ٢٠
حديث ٤ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٧٥.
[٣] هي بضمّ السين
والكاف والراء والتشديد ، إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم (مجمع
البحرين) (٤) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب الأشربة المباحة ج ١٧ ص ٢٧٤.