responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 319

ولا يجوز التداوي بشي‌ء من الأنبذة ، ولا بشي‌ء من الأدوية معها شي‌ء من المسكر أكلا وشربا.

______________________________________________________

واكتفى به ولم يشرب الخمر.

لعلّ دليل التقديم غلظة حرمة الخمر لتحريمها بالقرآن [١] والاخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة جدّا [٢] ، ولأنه يزيل العقل ، ولهذا يجب الحلّ على شاربه ، وللخلاف في جواز شربها مع انحصار دفع الضرر بها ، ما بخلاف البول في ذلك كله [٣].

ويحتمل عدم الفرق بين الأبوال النجسة كلّها ، ولو اضطرّ الى البول النجس والحرام فالظاهر تقديم الحرام.

قوله : «ولا يجوز التداوي بشي‌ء من الأنبذة إلخ» هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه.

اعلم انه قد مرّ في أول الباب تحريم تناول جميع المحرّمات عند الاضطرار ، ومن جملته التداوي بها الّا ان يمنع كون المحرّمات دواء فلا يوجد الاضطرار إلى المحرّمات للتداوي.

ولكن يفهم جواز شرب الخمر وللعطش ونحوه ممّا يخاف هلاكه لو لم يشرب ، بل المرض [٤] وقد صرّح به في قوله : (ويحلّ الخمر لازالة العطش).

ونقل عن المبسوط في المختلف عدم جواز ذلك أيضا ، وانه لا سبيل إلى شربها بوجه من الوجوه ، نعم قد روى التداوي بها للعين ، قال : وقال بعضهم : يحلّ


[١] إشارة إلى قوله تعالى «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ»إلخ ، المائدة : ٩٠. والى قوله تعالى (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ»إلخ ، البقرة : ٢١٩ وغير هما من الآيات.

[٢] لاحظ الوسائل ج ١٧ أبواب الأشربة المحرّمة.

[٣] يعني في البول لم ينزل آية واحدة ولا الاخبار الكثيرة ولا يزيل العقل.

[٤] يعني جوازه لأجل خوف المرض لو لم يشربه.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست