لعلّ دليل
التقديم غلظة حرمة الخمر لتحريمها بالقرآن [١] والاخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة جدّا [٢] ، ولأنه يزيل العقل ، ولهذا يجب الحلّ على شاربه ،
وللخلاف في جواز شربها مع انحصار دفع الضرر بها ، ما بخلاف البول في ذلك كله [٣].
ويحتمل عدم
الفرق بين الأبوال النجسة كلّها ، ولو اضطرّ الى البول النجس والحرام فالظاهر
تقديم الحرام.
قوله
: «ولا يجوز التداوي بشيء من الأنبذة إلخ» هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل عن الخلاف دعوى
الإجماع عليه.
اعلم انه قد
مرّ في أول الباب تحريم تناول جميع المحرّمات عند الاضطرار ، ومن جملته التداوي
بها الّا ان يمنع كون المحرّمات دواء فلا يوجد الاضطرار إلى المحرّمات للتداوي.
ولكن يفهم جواز
شرب الخمر وللعطش ونحوه ممّا يخاف هلاكه لو لم يشرب ، بل المرض [٤] وقد صرّح به في قوله : (ويحلّ الخمر لازالة العطش).
ونقل عن
المبسوط في المختلف عدم جواز ذلك أيضا ، وانه لا سبيل إلى شربها بوجه من الوجوه ،
نعم قد روى التداوي بها للعين ، قال : وقال بعضهم : يحلّ
[١] إشارة إلى قوله
تعالى «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ»إلخ ، المائدة : ٩٠. والى قوله تعالى (يَسْئَلُونَكَ عَنِ
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ»إلخ ، البقرة : ٢١٩ وغير هما من الآيات.