responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 31

يقع بعد صيرورة حياته غير مستقرة.

ويتحقق التعليم بالاسترسال عند الإرسال والانزجار عند الزجر ، وان لا يأكل من الصيد ، ولا تقدح الندرة ولا شرب الدم وان (يتكرّر) (يكرّر ـ خ) ذلك ولا يكفى الاتفاق مرّة.

______________________________________________________

الصائد صيدا فضربه فتردّى الصيد من جبل ، أو وقع في الماء بحيث ما علم ازالة حياته المستقرّة بالجرح المحلِّل ، حرم ذلك الصيد ، فإنه ما علم قتله بالآلة المحلّلة.

ويحتمل ان يكون المراد انه رمى صيدا فتردّى من جبل أو وقع في الماء من غير جرحه بالسهم ووصوله اليه كما هو الظاهر ، وحينئذ الحكم بالتحريم أظهر ولكن ليس من صور الاجتماع ، وهو ظاهر.

وبالجملة لا شكّ في التحريم لو مات بغير سبب الجرح المحلّل أو بسببه مع شركة غيره بحيث لا يعلم استقلاله في إزالة حياته المستقرة ، وهو ظاهر من القاعدة ودلّت عليه الاخبار المتقدمة فتذكر وتأمّل.

نقل في الدروس انه قيد الصدوقان موته في الماء بما إذا كان رأسه في الماء ، فلو كان رأسه خارجا لم يحرم ، قال : وصوّبه الفاضل.

لعلّ المقصود به إذا دلّت القرينة على أنه انما قتل بجرح الآلة لا غير ومن جملته ذلك ، فتأمّل.

قال في المختلف : لا بأس بهذا التفصيل ، لأن [١] في الحقيقة عائد إلى ما فصّله باقي أصحابنا.

قوله : «ويتحقق التعليم إلخ» بيان للتعليم المعتبر في الكلب ليحلّ صيده مع باقي شرائطه.

المشهور في الفروع والتفاسير انه أمور ثلاثة ، الاسترسال عند الإرسال ـ أي


[١] هكذا في النسخ والصواب (لانه) كما لا يخفى.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست