قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف ، وقال : في كتاب علي عليه السّلام : ان
الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلّا باذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ،
وله ان يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أن رسول الله صلّى
الله عليه وآله قال لرجل : أنت ومالك لأبيك [١].
وصحيحة أبي
حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه
وآله لرجل : أنت ومالك لأبيك [٢].
وغير ذلك من
الاخبار.
وقيده الشيخ في
الاستبصار بالاحتياج للتقييد في بعض الاخبار ، مثل حسنة محمّد بن مسلم ، عن أبي
عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه قال :
يأكل منه ، فاما الأم فلا تأكل منه الّا قرضا على نفسها [٣].
وأنت تعلم ان
هذه لا تصلح للتقييد ، وانه لا يفهم عدم جواز الأخذ إلّا نفقته الواجبة ، لكن
قواعدهم تقتضي ذلك ، فتأمّل.
(الرابع) أكل
المارّ على ثمرة أو زرع ممّا يمرّ عليه على رأي المصنف هنا وجماعة ، وفي المسألة
خلاف سببه اختلاف الروايات ، وذكروا له شروطا ، وقد مرّ البحث عنها في التجارة
فتذكر [٤].
ونشير هنا
إجمالا إلى الروايات ، فأمّا رواية الحلّ فهي رواية محمّد بن مروان ،
[١] الوسائل باب ٧٨
حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ١٩٤ وفي الوسائل والتهذيب عن أبي عبد الله
عليه السّلام.
[٢] الوسائل باب ٧٨
حديث ٢ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ١٩٥ وزاد : ثم قال أبو جعفر عليه السّلام : ما
أحب (لا تحب ـ خ ل) ان يأخذ من مال ابنه الّا ما احتاج إليه ممّا لا بدّ منه ان
الله لا يحبّ الفساد.
[٣] الوسائل باب ٧٨
حديث ٥ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ١٩٦.