responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 306

.................................................................................................

______________________________________________________

الرأي قيدا للمسألتين يفهم ذلك من الشرح.

قال : والأصحّ عدم التقييد بالمخشى تلفه ، وعدم التقييد بالاذن النطقي ، بل يكفي شاهد الحال.

واما التقييد بعدم الكراهيّة فجيّد بمعنى انه لو نهى عن الأكل حرم وكذا لو علم أو غلب على ظنّه الكراهة (الكراهيّة ـ خ ل).

قوله [١] : (بل يكفي) يشعر بأنه لا بدّ من العلم بالاذن ، ولو بشاهد الحال.

والظاهر انه ليس بشرط ، فالظاهر جواز الأكل ما لم يعلم أو يظن بالنهي (النهي ـ خ ل) للآية.

وبه يشعر قوله : (واما التقييد إلخ) ، فإن ظاهره انه لا يقيّد بشي‌ء إلّا ذلك ، فيجوز أكل النفاس من الأطعمة والأشربة المعتادة وغيرها لما مرّ ، مع احتمال التقييد بالمعتادة ، وهو غير بعيد ، لانصراف الأدلة الى ذلك ، والاجتناب أحوط وأيضا لا يتجاوز عن الأكل العادي فتأمّل.

ثمّ انّه يحتمل عدم الخصوصيّة بالبيت ، فيجوز الأكل من مالهم من غير البيت أيضا.

والظاهر الاختصاص الّا ان يعلم الإذن ، وحينئذ يبيح من ذلك الوجه ، لا من الآية الّا ان يكون في موضع كالبيت.

ويعلم من الآية الشريفة جواز التصرف في مال من تضمنته إذا كان انقص لمفهوم الموافقة ، مثل الجلوس في بيتهم ، والصلاة فيها ، بل في فروشهم ، بل الصلاة في لباسهم والتوضؤ بمائهم الذي علم كونه انقص ونحو ذلك ، فافهم فان القرآن كنز.


[١] يعني قول الشارح رحمه الله.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست