قال : والأصحّ
عدم التقييد بالمخشى تلفه ، وعدم التقييد بالاذن النطقي ، بل يكفي شاهد الحال.
واما التقييد
بعدم الكراهيّة فجيّد بمعنى انه لو نهى عن الأكل حرم وكذا لو علم أو غلب على ظنّه
الكراهة (الكراهيّة ـ خ ل).
قوله [١] : (بل يكفي) يشعر بأنه لا بدّ من العلم بالاذن ، ولو
بشاهد الحال.
والظاهر انه
ليس بشرط ، فالظاهر جواز الأكل ما لم يعلم أو يظن بالنهي (النهي ـ خ ل) للآية.
وبه يشعر قوله
: (واما التقييد إلخ) ، فإن ظاهره انه لا يقيّد بشيء إلّا ذلك ، فيجوز أكل النفاس
من الأطعمة والأشربة المعتادة وغيرها لما مرّ ، مع احتمال التقييد بالمعتادة ، وهو
غير بعيد ، لانصراف الأدلة الى ذلك ، والاجتناب أحوط وأيضا لا يتجاوز عن الأكل
العادي فتأمّل.
ثمّ انّه يحتمل
عدم الخصوصيّة بالبيت ، فيجوز الأكل من مالهم من غير البيت أيضا.
والظاهر
الاختصاص الّا ان يعلم الإذن ، وحينئذ يبيح من ذلك الوجه ، لا من الآية الّا ان
يكون في موضع كالبيت.
ويعلم من الآية
الشريفة جواز التصرف في مال من تضمنته إذا كان انقص لمفهوم الموافقة ، مثل الجلوس
في بيتهم ، والصلاة فيها ، بل في فروشهم ، بل الصلاة في لباسهم والتوضؤ بمائهم
الذي علم كونه انقص ونحو ذلك ، فافهم فان القرآن كنز.