الآية والأخبار الكثيرة العامّة الدالين على تحريم جميع الانتفاع بالميتة
وخصوص الأخبار في المنع عن جلود الميتة [١] وعدم ذلك في الخنزير ، فإنه ما نهى الّا عن أكل لحمه في
الآية [٢] ، وحكم نجاسته ، وورود الأخبار بجواز استعمال شعره.
مثل رواية برد
الإسكاف ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : اني رجل خرّاز [٣] لا يستقيم عملنا الّا بشعر الخنزير نخرز به؟ قال : خذ
منه زبرة (وبرة ـ خ) فاجعلها في فخارة وأوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به [٤].
وروايته أيضا ،
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : جعلت فداك انا نعمل بشعر الخنزير ، فربما
نسي الرجل فصلّى ، وفي يده شيء منه؟ قال : لا ينبغي له ان يصلّي وفي يده شيء منه
، وقال : خذوه فاغسلوه ، فما كان له دسم فلا تعملوا به ، وما لم يكن له دسم
فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه [٥].
ورواية سليمان
الإسكاف ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن شعر الخنزير نخرز به؟ قال : لا
بأس به ، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي [٦].
وفي الأولى
إشارة إلى الاحتياج ، كأنّه لذلك حملها على حال الضرورة هنا ، ولكنها غير صريحة
والحمل بعيد غير ضروريّ وان كانت في الأولى حنّان بن سدير [٧] ، وفي الأخيرتين الاسكافيان المجهولان إلّا أنّهما
مؤيّدتان لما تقدّم من