بالظن ، لعل أراد بالظن الحاصل [١] من غير دليل وهنا ظن من الدليل.
وان دليل العمل
بالظن يقيني فالعمل ليس بالظن بل باليقين.
وهو جيّد لو
كان دليل العمل بهذه الرواية يقينا ، كأنه جعلها داخلة في الروايات الصحيحة الواجب
العمل.
وأنّ دليل
العمل بالخبر الواحد أو هذا الخبر بخصوصه من جهة التأييد بالإجماع أو نحوه يقيني ،
وأنت تعلم ما فيه ، فتأمّل.
قوله
: «ويجوز الاستقاء بجلد الميتة إلخ» دليل جواز الاستقاء بجلد الميتة ـ لغير الصلاة ، بل
لمطلق ما لا يشترط فيه الطهارة ـ هو الأصل ، والعمومات ، وحصر المحرّمات ، والعقل
، وهو أنه يجد حسن ما فيه نفع ولا ضرر ، مع عدم ظهور تحريم جميع الانتفاعات
بالميتة كما تقدم مفصلا.
والمذكور في
أكثر الأخبار تحريم أكل الميتة.
ووجهه [٢] فيها انه يضعّف البدن ، وآكله يموت فجأة ، ورواية
الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصبّ فيه
اللبن أو الماء فأشرب منه وأ توضأ؟ قال : نعم ، وقال : يدبغ فلينتفع به ولا يصلّى
فيه [٣] الحديث.
وفي أوائل
الفقيه : وسئل الصادق عليه السّلام عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن ، والماء ،
والسمن ما ترى فيه؟ فقال : لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن ،
وتتوضأ منه وتشرب ، ولكن لا تصلّ فيها [٤].
وفيهما إشكال
لأنهما تدلان على طهارة جلود الميتة ، وجواز استعمالها ولو في