responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 293

.................................................................................................

______________________________________________________

ولكن التي تدل على الحلّ أوضح دلالة ، بل أكثر ، فيمكن ان يجاب بأنه تابع مثل الآنية وآلات البئر وآلة ما يعمل به دبسا على القول بالنجاسة على ان النجاسة غير ظاهرة لما عرفت ، فيمكن حملها وطهارتها بالعلاج أيضا.

ولكن ينبغي كون ما يعالج به بحيث لا يضمحلّ الخمر به ، وتصير هي أيضا من جنس ذلك ، ولا يطلق عليه الخمر ، مثل ان يلقى على قطرة من خمر اكرارا من الخلّ وغيره فان ذلك لا يقال له حينئذ العلاج وهو ظاهر ، وسيجي‌ء.

فقد دل الخبر الصحيح وهو خبر عبد العزيز [١] على نفي البأس مع العلاج.

وتؤيّده العمومات والمطلقات الدالّة على الطهارة والحلّ ، سواء كانت بعلاج أم لا كما عرفت.

وتؤيّده الشهرة ، وعدم وجود الخلاف ، وعدم صراحة صحيحة محمّد [٢] في المنع ، مع إمكان الحمل والجمع كما فهمت.

وبالجملة بعد وجود الدليل لا استبعاد في أمثال ذلك ، وهو ظاهر.

الّا ان يتكلّم على الدليل [٣] بعدم صراحة الأكثر في الحلّ مع العلاج وصحته ، وبعدم توثيق محمّد بن عيسى [٤] في صريحة عبد العزيز.

وان الأصل بقاء النجاسة والتحريم اليقينيَّين بحكم الاستصحاب حتى يعلم المزيل ، ولم يحصل العلم ولا الظن الشرعي بذلك ، نعم يحصل في الخمر المنقلب بنفسه بإجماع الأصحاب بل المسلمين ، والروايات الظاهرة فيها ، وبقي الباقي.


[١] الوسائل باب ٣١ حديث ٨ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٩٧.

[٢] الوسائل باب ٣١ حديث ٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٩٧.

[٣] يعني الدليل على نفي البأس مع العلاج.

[٤] سندها كما في التهذيب هكذا : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن عبد العزيز المهتدي.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست