ولكن التي تدل
على الحلّ أوضح دلالة ، بل أكثر ، فيمكن ان يجاب بأنه تابع مثل الآنية وآلات البئر
وآلة ما يعمل به دبسا على القول بالنجاسة على ان النجاسة غير ظاهرة لما عرفت ،
فيمكن حملها وطهارتها بالعلاج أيضا.
ولكن ينبغي كون
ما يعالج به بحيث لا يضمحلّ الخمر به ، وتصير هي أيضا من جنس ذلك ، ولا يطلق عليه
الخمر ، مثل ان يلقى على قطرة من خمر اكرارا من الخلّ وغيره فان ذلك لا يقال له
حينئذ العلاج وهو ظاهر ، وسيجيء.
فقد دل الخبر
الصحيح وهو خبر عبد العزيز [١] على نفي البأس مع العلاج.
وتؤيّده
العمومات والمطلقات الدالّة على الطهارة والحلّ ، سواء كانت بعلاج أم لا كما عرفت.
وتؤيّده الشهرة
، وعدم وجود الخلاف ، وعدم صراحة صحيحة محمّد [٢] في المنع ، مع إمكان الحمل والجمع كما فهمت.
وبالجملة بعد
وجود الدليل لا استبعاد في أمثال ذلك ، وهو ظاهر.
الّا ان يتكلّم
على الدليل [٣] بعدم صراحة الأكثر في الحلّ مع العلاج وصحته ، وبعدم
توثيق محمّد بن عيسى [٤] في صريحة عبد العزيز.
وان الأصل بقاء
النجاسة والتحريم اليقينيَّين بحكم الاستصحاب حتى يعلم المزيل ، ولم يحصل العلم
ولا الظن الشرعي بذلك ، نعم يحصل في الخمر المنقلب بنفسه بإجماع الأصحاب بل
المسلمين ، والروايات الظاهرة فيها ، وبقي الباقي.
[١] الوسائل باب ٣١
حديث ٨ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٩٧.
[٢] الوسائل باب ٣١
حديث ٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٩٧.