responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 29

.................................................................................................

______________________________________________________

وسرعته بمنزلة الإرسال وقد سمّى حينئذ.

والظاهر أن ليس هذا العدو مركّبا من المحرّم ـ وهو المرسل بنفسه مع قلّة العدو والمحلّل ، وهو زيادة العدو بعد الإغراء فيكون مقتولا بالمحلّل والمحرّم فيحرم مثل المقتول بكلب المسلم والكافر.

فإن [١] العدو الزائد بعد إغراء الصاحب وحكمه هو الذهاب السريع فقط وليس هو بأمرين كما قاله في شرح الشرائع ، بل أمر واحد. فان كان الإغراء بمنزلة الإرسال رأسا يكون محلّلا فقتل الصيد بالمحلّل فقط فيحل.

نعم يمكن المناقشة في انه ما حصل هنا المحلّل أصلا فإنه الإرسال ، ولا يقال لزيادة العدو بعد الاسترسال بإغرائه ، إرسال ، وليس بمعلوم ان ما هو بحكمه مثله في ذلك فيحرم اما لو سلّم فالظاهر انه مقتول بالإرسال فقط.

وقد فهم وجه التحريم أيضا ، فتأمّل.

هذا إذا لم يزجره صاحبه ، فإن زجره ، فان لم ينزجر ، فالظاهر انه لم يحلّل قتله ، بل لو أكل حينئذ لا (لم خ) يخرج عن كونه معلَّما ، فإنه ما أكل الصيد ، واما لو انزجر ووقف فاغتراه وسمّى ثم ذهب فقتل فالظاهر أنه إرسال فيحلّ مقتوله بشرائطه.

«فرع»

هل يملك صاحبه الصيد بإثبات كلبه المسترسل؟ فيه تأمل ، إذ لم يثبت يده عليه ولا قصده أيضا.

ويحتمل دخوله في ملكه بغير اختياره كالميراث ، ولكن الأصل عدمه حتى


[١] تعليل لقوله : (ليس هذا العدو مركبا إلخ).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست