ولا يبعد كراهة
مطلق الجلوس فيها للعلّة المذكورة إلّا للضرورة.
قوله
: «ولا تحرم الربوبات وان شمّ منها رائحة المسكر» دليله ، الأصل ، والعمومات مثل مضمرة الحسن بن محمّد
المدائني ، قال : سألته عن السكنجبين والجلّاب وربّ التوت وربّ السفرجل ، وربّ
التفاح ، وربّ الرمان فكتب : حلال [١].
ورواية جعفر بن
احمد المكفوف ، قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن الأول عليه السّلام اسأله عن
السكنجبين والجلّاب ، وربّ التوت ، وربّ التفاح (وربّ السفرجل ـ ئل) ، وربّ الرمان؟
فكتب : حلال [٢] ورواية أخرى له مثلها ، وزاد فيها : ربّ السفرجل ـ وبعده
ـ : إذا كان الذي يبيعها عارف وهي تباع في أسواقنا ، فكتب : جائز لا بأس بها [٣].
قوله
: «والخمر إذا انقلبت إلخ» كأنها معطوفة على فاعل (لا تحرم) أي لا يحرم إذا انقلبت
خلّا ، فإنها تظهر وتحلّ إذا صارت خلّا.
ويحتمل تقدير
فعل (ويحلّ) فيكون فاعله ، والجملة معطوفة على الجملة السابقة.
والظاهر عدم
الخلاف والإشكال فيما إذا انقلبت بنفسها ، لعل دليله الإجماع وعموم أدلّة حلّ
الخلّ وبعض الروايات.
مثل رواية عبد
الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال :
[١] الوسائل باب ٢٩
حديث ٤ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٩٤.
[٢] الوسائل باب ٢٩
حديث ١ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٩٣.
[٣] الوسائل باب ٢٩
حديث ٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٩٣.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 289