responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 283

وسقي الدواب المسكر.

______________________________________________________

والمني وعدم توقي النجاسة مع العلم بذلك أو الظن القويّ حتى يستحبّ الاجتناب ، لا مجرد الوهم والاحتمال.

قوله : «وسقي الدواب المسكر» دليل جواز سقي الدواب المسكر ، بل سائر المحرّمات والمتنجسات هو الأصل ، والعمومات ، وحصر المحرّمات مع عدم ما يدل على التحريم لعدم التكليف له ولا لصاحبه بعدمه.

ودليل الكراهة ، الاعتبار ، واحتمال ضرره بالحيوان أو يضرّ هو بعد السكر غيره ، واحتمال تأثيره في لحمه ، وتحريمه به ونجاسته كما مرّ إليه الإشارة في شرب البول ولبن الخنزير [١] فتذكّر.

ورواية أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام ، قال : وسألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال : نعم يكره ذلك [٢].

ولا يضرّ ضعف السند باشتراك أبي بصير وعلي بن أبي حمزة [٣] بل بضعفهما ، وجهل الحسن بن علي بن أبي حمزة وأبي عبد الله الرازي.

ورواية غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ان عليّا (أمير المؤمنين ـ ئل) عليه السّلام كان يكره (كره ـ خ) ان يسقى الدوابّ الخمر [٤].

ولا يضرّ الضعف ب (غياث) ولا يقاس عليه الأطفال ، فإنهم وان لم يكونوا مكلّفين بالفعل ، ولكن يصيرون مكلّفين ويتعوّدون ، والناس مكلّفون بإجراء


[١] راجع الوسائل باب ٢٤ ـ ٢٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٢.

[٢] الوسائل باب ١٠ حديث ٥ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٤٦.

[٣] سندها كما في التهذيب هكذا : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير.

[٤] الوسائل باب ١٠ حديث ٤ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٤٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست