والمني وعدم توقي النجاسة مع العلم بذلك أو الظن القويّ حتى يستحبّ
الاجتناب ، لا مجرد الوهم والاحتمال.
قوله
: «وسقي الدواب المسكر» دليل جواز سقي الدواب المسكر ، بل سائر المحرّمات
والمتنجسات هو الأصل ، والعمومات ، وحصر المحرّمات مع عدم ما يدل على التحريم لعدم
التكليف له ولا لصاحبه بعدمه.
ودليل الكراهة
، الاعتبار ، واحتمال ضرره بالحيوان أو يضرّ هو بعد السكر غيره ، واحتمال تأثيره
في لحمه ، وتحريمه به ونجاسته كما مرّ إليه الإشارة في شرب البول ولبن الخنزير [١] فتذكّر.
ورواية أبي
بصير ، عن الصادق عليه السّلام ، قال : وسألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو
تطعم ما لا يحلّ للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك؟ قال : نعم يكره ذلك [٢].
ولا يضرّ ضعف
السند باشتراك أبي بصير وعلي بن أبي حمزة [٣] بل بضعفهما ، وجهل الحسن بن علي بن أبي حمزة وأبي عبد
الله الرازي.
ورواية غياث ،
عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ان عليّا (أمير المؤمنين ـ ئل) عليه السّلام كان
يكره (كره ـ خ) ان يسقى الدوابّ الخمر [٤].
ولا يضرّ الضعف
ب (غياث) ولا يقاس عليه الأطفال ، فإنهم وان لم يكونوا مكلّفين بالفعل ، ولكن
يصيرون مكلّفين ويتعوّدون ، والناس مكلّفون بإجراء
[١] راجع الوسائل باب
٢٤ ـ ٢٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٥٢.
[٢] الوسائل باب ١٠
حديث ٥ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٤٦.
[٣] سندها كما في
التهذيب هكذا : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن الحسن بن علي
بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير.
[٤] الوسائل باب ١٠
حديث ٤ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٤٦.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 283