responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 275

والمقطوع من الحي ميتة فيحرم.

______________________________________________________

وهو أعم من المطروح والمشتبه بالميتة ، على انه ليس بفارق ، فان المطروح بحكم الميتة شرعا عندهم ، وان كل واحد من الميتة والمشتبه يحتمل ان يكون ميتة فوجود الميتة يقينا هنا لا ينفع ، فلا بدّ ان يمنع استقلال العلّة مع الاشتباه ، ومثله يرد في جميع القياسات المنصوصة العلّة أو يمنع الأصل فتأمّل.

قوله : «والمقطوع من الحيّ ميتة إلخ» العضو الذي قطع من الحيّ حكمه حكم الميتة ، فيكون نجسا وحراما ، فلا يجوز الانتفاع به بوجه كالميتة.

ولكن لا بدّ ان يكون ممّا تحلّه الحياة ، فلا يكون مثل الصوف والشعر ، وكذا القرن والعظم والظلف والسن والبيض.

ودليل التحريم وغيره انه كالميتة ، فيجري فيه جميع أحكام الميتة ، ومعلوم عدم جواز الانتفاع بشي‌ء منها بالآية ، مثل (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) [١] فإنه لا معنى لتحريم العين ، ولا قرينة لتقدير انتفاع معيّن ، والتعيين لغير مرجّح محال ، والمبهم موجب للإجمال المنفي من القرآن العظيم غالبا ، ولان جميع الانتفاعات أقرب إلى الحقيقة فيصار إليه مع تعدد الحقيقة كما ثبت في الأصول.

قد يقال : إذا تبادر أحدها يحمل عليه لقرينة كما في قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) [٢] ينصرف إلى حرمة النكاح ، وهنا أيضا الأكل فيما المطلوب منه ذلك.

ولكن يمكن ان يردّ بأن الحكم واقع على العموم من غير إشارة إلى خصوص مأكول فيحمل ذلك المطلق على أقرب المجازات لعدم قرينة ، وتبادر المطلق هذا لا بأس به ، لكن الأصل عدم تلك الأحكام الكثيرة ، فإثباتها بمجرّد عدم صحّة تعلّق النهي بالعين لا يخلو عن جرأة ، فإنه يصحّ بتقدير البعض ، فاقتضاء


[١] المائدة : ٣.

[٢] النساء : ٢٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست