وهو أعم من المطروح والمشتبه بالميتة ، على انه ليس بفارق ، فان المطروح
بحكم الميتة شرعا عندهم ، وان كل واحد من الميتة والمشتبه يحتمل ان يكون ميتة
فوجود الميتة يقينا هنا لا ينفع ، فلا بدّ ان يمنع استقلال العلّة مع الاشتباه ،
ومثله يرد في جميع القياسات المنصوصة العلّة أو يمنع الأصل فتأمّل.
قوله
: «والمقطوع من الحيّ ميتة إلخ» العضو الذي قطع من الحيّ حكمه حكم الميتة ، فيكون نجسا
وحراما ، فلا يجوز الانتفاع به بوجه كالميتة.
ولكن لا بدّ ان
يكون ممّا تحلّه الحياة ، فلا يكون مثل الصوف والشعر ، وكذا القرن والعظم والظلف
والسن والبيض.
ودليل التحريم
وغيره انه كالميتة ، فيجري فيه جميع أحكام الميتة ، ومعلوم عدم جواز الانتفاع بشيء
منها بالآية ، مثل (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ)[١] فإنه لا معنى لتحريم العين ، ولا قرينة لتقدير انتفاع
معيّن ، والتعيين لغير مرجّح محال ، والمبهم موجب للإجمال المنفي من القرآن العظيم
غالبا ، ولان جميع الانتفاعات أقرب إلى الحقيقة فيصار إليه مع تعدد الحقيقة كما
ثبت في الأصول.
قد يقال : إذا
تبادر أحدها يحمل عليه لقرينة كما في قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ
أُمَّهاتُكُمْ)[٢] ينصرف إلى حرمة النكاح ، وهنا أيضا الأكل فيما المطلوب
منه ذلك.
ولكن يمكن ان
يردّ بأن الحكم واقع على العموم من غير إشارة إلى خصوص مأكول فيحمل ذلك المطلق على
أقرب المجازات لعدم قرينة ، وتبادر المطلق هذا لا بأس به ، لكن الأصل عدم تلك
الأحكام الكثيرة ، فإثباتها بمجرّد عدم صحّة تعلّق النهي بالعين لا يخلو عن جرأة ،
فإنه يصحّ بتقدير البعض ، فاقتضاء