وقيّد بها ما
في رواية زرارة المتقدمة [٢] من عدم البأس بمطلق البيض.
ويقيد عدم
أكلها ، بما إذا لم يكتس القشر الأعلى مثل مقطوعة صفوان عن الحسين بن زرارة عن أبي
عبد الله عليه السّلام ، قال : الشعر ، والصوف ، والريش ، وكل نابت لا يكون ميّتا
، قال : وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة؟ فقال : لا [٣] تأكلها [٤].
للجمع بين
الاخبار وان كانت المفصّلة [٥] غير صحيحة ، ولكنها مقبولة ، كأنه مجمع على مضمونها ،
على ان الأصل الحلّ.
ورواية عدم
الأكل أيضا غير معلوم الصحّة لقطعها في الكافي [٦].
والاحتياط في
تقييد رواية الحلّ [٧] مع احتمال النجاسة بدون ذلك القشر إذا خرجت من الميتة.
ورواية الفتح
بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : كتبت إليه أسأله عن جلود
الميتة التي يؤكل لحمها ذكيّا؟ فكتب عليه السّلام : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا
عصب ، وكلّ ما كان من السخال من الصوف وان جز
[١] الوسائل باب ٣٣
حديث ٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٦٥.
[٢] الوسائل باب ٣٣
حديث ١٠ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٦٦.
[٣] في نسخ الكافي
قديما وحديثا وكذا في الوسائل (تأكلها) بحذف (لا) وانما أثبتناها لكون النسخة عند
الشارح قدّس سرّه مشتملة على إثبات (لا) بقرينة قوله قدّس سرّه بعيد ذلك : (ورواية
عدم الأكل إلخ).
[٤] الوسائل باب ٣٣
حديث ٨ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٦٦.
[٥] الوسائل باب ٣٣
حديث ٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٦٥.
[٦] فان في الكافي
هكذا : وفي رواية صفوان عن الحسين إلخ ومعلوم ان الكليني لم يدرك صفوان فتكون
مقطوعة الأول.
[٧] كما في أكثر
الروايات المتقدمة راجع باب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 267