نعم إذا لم
يعلم انه قتل بسهمه لا يؤكل ، لما مرّ كما إذا وجده ميّتا فيه سهم لا يعلم به وان
صاحبه سمّى أم لا ، كما يدل عليه أيضا بعض ما تقدّم.
وتدل عليه أيضا
صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه
السّلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميّت لا يدري من قتله؟ قال : لا تطعمه [١] (لا تطعمونه ـ خ ل).
قوله
: «وان يقتله الكلب بعقره إلخ» من شرائط المقتول بالكلب الذي يحلّ أكله ان يكون الكلب
قتله بعقره وجرحه لا بصدمه ، مثل ان يضربه بجنبه أو رأسه أو رجله فوقع فمات أو
أتعبه فوقع ميّتا من التعب والعدو ، لما تقدم من القاعدة ، ولان الصيد هو القتل
بالجرح ، لأنه المتعارف والمتداول والمفهوم ، فلا يحلّ غيره.
ويؤيده ما يدل
على انه لا بدّ في السهم الخالي عن النصل من الخرق والجرح [٢] وقد تقدم ، وما يدل على عدم الحلّ بالحجر والبندق [٣].
وما دلت من الأخبار
، على انه لو مات في الماء أو وقع من الجبل والحائط ومات لم يحل مثل صحيحة الحلبي
، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط
فيخرق فيه السهم فيموت فقال : كل منه ، وان وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل
منه [٤].
وفيه تأمّل ،
إذ ليس كل ما ذكره دليلا ، وظاهر أدلة حلّ ما قتله الكلب مثلا يشمله ، نعم لا بدّ
من العلم أو الظن الشرعي على حلّه بالتذكية الشرعيّة ، وفي حصوله هنا تأمّل.
[١] الوسائل باب ١٩
حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٢.
[٢] راجع الوسائل باب
٢٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٣.
[٣] راجع الوسائل باب
٢٣ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٥.
[٤] الوسائل باب ٢٦
حديث ١ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٣٨.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 24