responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 237

والسموم القاتل قليها وكثيرها ، وما لا يقتل قليله يجوز تناول ما لا ضرر فيه.

______________________________________________________

ولده ، قال : قلت (فقلت ـ ئل) : فما تقول في طين قبر الحسين بن علي عليهما السّلام ، قال : يحرم على الناس أكل لحومهم ويحلّ لهم أكل لحومنا؟! ولكن اليسير منه مثل الحمّصة [١].

وتدلّ عليه العلّة أيضا.

وقد نقل أكله يوم عاشوراء بعد العصر [٢] ، وكذا الإفطار بها يوم العيد [٣] ولم يثبت صحته فلا يؤكل الّا للشفاء ، ولكن ينبغي أخذه بالدعاء والشرائط ، والدعاء عند الأكل أيضا للروايات [٤] بذلك فتأمّل.

وهل يستثنى غيرها؟ مثل الأرمني ، والطين المختوم ، للشفاء ، فإنهما ذكرتا في الطبّ علاجا لبعض الأمراض مثل الإسهال ، وهو مبني على تجويز الشفاء بالمحرم على تقدير تحريمهما ، وسيجي‌ء ذلك.

قوله : «والسموم القاتل قليلها وكثيرها إلخ» من المحرّمات الجامدة السموم القاتل ، قليلها وكثيرها ، وكل ما هو القاتل فهو حرام ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، وما لم يكن قاتلا إلّا كثيره فلا يحرم الّا هو كالترياق ، فإن قليله ليس بقاتل ، ولكن كثيره قاتل ، فقدر القاتل بشرط العمد والعلم يكون حراما ، بل أكله يكون قتلا لنفسه فيدخل تحت قاتل المؤمن ان كان ، (نعوذ بالله منه).

نعم ما لا يقتل قليله ، ولكن يؤول إلى الضرر الكثير من المرض وغيره ، يمكن


[١] الوسائل باب ٧٢ حديث ١ من أبواب المزار ج ١٠ ص ٤١٤.

[٢] لم نعثر عليه الى الآن فتتبع ، نعم ذكره الشيخ رحمه الله في المصباح بعنوان الاستحباب راجع المصباح ص ٧١٣ في أوائل (المحرّم) فلاحظ.

[٣] راجع الوسائل باب ١٣ حديث ١ من أبواب صلاة العيد ج ٥ ص ١١٤.

[٤] راجع باب ٧٠ و ٧٢ من أبواب المزار من الوسائل ج ١٠ ص ٤٠٨ ـ ٤١٤.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست