ولده ، قال : قلت (فقلت ـ ئل) : فما تقول في طين قبر الحسين بن علي عليهما
السّلام ، قال : يحرم على الناس أكل لحومهم ويحلّ لهم أكل لحومنا؟! ولكن اليسير
منه مثل الحمّصة [١].
وتدلّ عليه
العلّة أيضا.
وقد نقل أكله
يوم عاشوراء بعد العصر [٢] ، وكذا الإفطار بها يوم العيد [٣] ولم يثبت صحته فلا يؤكل الّا للشفاء ، ولكن ينبغي أخذه
بالدعاء والشرائط ، والدعاء عند الأكل أيضا للروايات [٤] بذلك فتأمّل.
وهل يستثنى
غيرها؟ مثل الأرمني ، والطين المختوم ، للشفاء ، فإنهما ذكرتا في الطبّ علاجا لبعض
الأمراض مثل الإسهال ، وهو مبني على تجويز الشفاء بالمحرم على تقدير تحريمهما ،
وسيجيء ذلك.
قوله
: «والسموم القاتل قليلها وكثيرها إلخ» من المحرّمات الجامدة السموم القاتل ، قليلها وكثيرها ،
وكل ما هو القاتل فهو حرام ، سواء كان قليلا أو كثيرا ، وما لم يكن قاتلا إلّا
كثيره فلا يحرم الّا هو كالترياق ، فإن قليله ليس بقاتل ، ولكن كثيره قاتل ، فقدر
القاتل بشرط العمد والعلم يكون حراما ، بل أكله يكون قتلا لنفسه فيدخل تحت قاتل
المؤمن ان كان ، (نعوذ بالله منه).
نعم ما لا يقتل
قليله ، ولكن يؤول إلى الضرر الكثير من المرض وغيره ، يمكن
[١] الوسائل باب ٧٢
حديث ١ من أبواب المزار ج ١٠ ص ٤١٤.
[٢] لم نعثر عليه الى
الآن فتتبع ، نعم ذكره الشيخ رحمه الله في المصباح بعنوان الاستحباب راجع المصباح
ص ٧١٣ في أوائل (المحرّم) فلاحظ.
[٣] راجع الوسائل باب
١٣ حديث ١ من أبواب صلاة العيد ج ٥ ص ١١٤.
[٤] راجع باب ٧٠ و ٧٢
من أبواب المزار من الوسائل ج ١٠ ص ٤٠٨ ـ ٤١٤.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 237