وكذا دليل
تحريم ما يمتزج بالنجس ممّا لا يمكن طهارته وما يمكن طهارته إلى ان يطهر ، والكل
واضح وقد مرّ.
قوله
: «أو باشره الكافر برطوبة» من المحرّمات ما باشره الكافر برطوبة الى ان يطهّر مع
الإمكان ، وأبدا مع عدمه ، وكان يمكنه الاكتفاء بما قبله ، لكن ذكر الخلاف لاختلاف
الروايات.
فيدل على
النجاسة والتحريم ما سبق من دليل نجاسة الكافر [١] وما يلاقيه رطبا وما تقدّم أيضا في الروايات الدالة على
المنع من ذبيحتهم [٢] فتذكر.
وصحيحة محمّد
بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن آنية أهل الذمّة والمجوس؟ فقال : لا
تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها
الخمر [٣].
وصحيحة علي بن
جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن مؤاكلة المجوسي في
قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه؟ فقال : لا [٤].
ورواية هارون
بن خارجة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : اني أخالط المجوس فآكل من
طعامهم؟ قال : لا [٥].
والظاهر ان
النزاع في الذمي لا المشرك ، ويدل على نجاسة المشرك قوله تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ)[٦] ، وقد ثبت كون الذمي أيضا مشركا لقوله تعالى :