responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 227

أو باشره الكافر برطوبة.

______________________________________________________

وكذا دليل تحريم ما يمتزج بالنجس ممّا لا يمكن طهارته وما يمكن طهارته إلى ان يطهر ، والكل واضح وقد مرّ.

قوله : «أو باشره الكافر برطوبة» من المحرّمات ما باشره الكافر برطوبة الى ان يطهّر مع الإمكان ، وأبدا مع عدمه ، وكان يمكنه الاكتفاء بما قبله ، لكن ذكر الخلاف لاختلاف الروايات.

فيدل على النجاسة والتحريم ما سبق من دليل نجاسة الكافر [١] وما يلاقيه رطبا وما تقدّم أيضا في الروايات الدالة على المنع من ذبيحتهم [٢] فتذكر.

وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن آنية أهل الذمّة والمجوس؟ فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر [٣].

وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه؟ فقال : لا [٤].

ورواية هارون بن خارجة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : اني أخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال : لا [٥].

والظاهر ان النزاع في الذمي لا المشرك ، ويدل على نجاسة المشرك قوله تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) [٦] ، وقد ثبت كون الذمي أيضا مشركا لقوله تعالى :


[١] لاحظ ج ١ من هذا الكتاب ص ٣١٩.

[٢] راجع الوسائل باب ٢٦ ـ ٢٧ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٧٩ ـ ٢٨٢.

[٣] الوسائل باب ٧٢ حديث ٢ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ١٠٩٢.

[٤] الوسائل باب ٥٢ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٨٢.

[٥] الوسائل باب ٥٢ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٨٢.

[٦] التوبة : ٢٨.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست