فان اقتضى ذلك [١] عدم عموم المرجع ـ كما هو مذهب بعض الأصوليين بل المصنف
أيضا ـ فلم يكن داخلا في الأوّل أيضا فلم يظهر كونه ذكيّا.
على ان المطلوب
الحلّ لا الطهارة ، فليست بصريحة في حلّه.
وان [٢] بقي على عمومه وسلّم كونه في الضمير أيضا عاما فلا يدل
على المطلوب ، بل على نقيضه حيث يفهم كونه نجسا لانه المتبادر من إيجاب الغسل
ومعلوم انه غير قابل للطهارة عندهم ، ولو قيل به [٣] قيل بالحلّ فان سبب تحريمه النجاسة عند المحرّم وحينئذ
مضمون الخبر أنّ كل ما ينفصل من الدابّة الحيّة والشاة كذلك طاهر ، ومن الميتة نجس
، فاغسل ما يقبل الطهارة وكل.
فيفهم ان ما لا
يقبل الطهارة نجس وحرام.
على ان قوله
عليه السّلام : (وكل شيء يفصل من الدابة والشاة فهو ذكي) لم يصح بظاهره عندهم ،
بل مخصوص بغير اجزائهما ، وانه لا بدّ ان يراد من الدابة الطاهرة ، والّا فليس كل
ما يفصل منه معها ذكي [٤] وهو ظاهر.
وسند الثانية [٥] وان كان جيّدا ولكن دلالتها غير واضحة ، إذ قوله عليه
السّلام : (لا بأس به) ليس بصريح في اكله ولا استعماله في المشروط بالطهارة ،
[١] إشارة إلى بحث
أصولي وهو ان تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض المرجع هل يوجب سقوط العام عن عمومه
فيكون العام مجازا أم يلزم المجازية في الضمير ، فان مقتضى القواعد الأدبية رجوعه
إلى جميع المرجع فرجوعه إلى بعضه مجاز في استعمال الضمير ، فعلى الثاني يكشف ذلك
عن عدم تمام المذكورات داخلا في حكم الذكيّ من الأوّل.