responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 220

.................................................................................................

______________________________________________________

وإذا لم يعلم ، هل يقع البيع باطلا أو يصحّ ويكون للمشتري ، الخيار بين الردّ بالأرش والفسخ ، فان المبيع معيب ، فيكون حكمه حكم سائر المعيبات.

والظاهر الأوّل الّا ان لا يقال بالاشتراط ، بل واجبا غير شرط ، فالنهي لا يدلّ على التحريم الّا ان يقال : الاعلام انما هو شرط جواز البيع لا شرط صحته ، فيحمل ان لا يباح الّا مع الاعلام ، ومع الترك كان حراما وصحيحا.

وأنت تعلم ان النهي هنا راجع إلى نفس البيع حينئذ ، ففي الصحّة تأمل يعلم من الأصول ، وقد مرّ البحث فيه مرارا فتأمّل.

وهل حكم غير الدهن المتنجسات الغير القابل للتطهير حكمه في جواز البيع أم لا؟ قيل : يختص به ، لعدم ظهور انتفاع في غيره.

والظاهر ، الجواز لعموم أدلّة البيع واحتمال الانتفاع وهو ظاهر ، هذا في المتنجّس.

واما النجس كالميتة مثل أليات (الغنم الشاة ـ خ) سواء قطعت من الحيّ أم من الميّت فقالوا : لا يجوز الانتفاع بها أصلا فلا يجوز بيعه أيضا لتحريم مطلق الانتفاع من الميتة ، ونقل على ذلك الإجماع في شرح الشرائع ، فإن ثبت ذلك ، والّا فعمومات أدلة حلّ الانتفاع بكل شي‌ء [١] إلّا ما أخرجه الدليل تشمله ، ولم يدلّ (حرِّمتْ عليكم الميتة) [٢] ونحوه [٣] على ذلك لجواز تحريم الأكل المتبادر ، ونحوه.

وبالجملة لو كان إجماع [٤] أو نصّ [٥] فهو المتبع ، والّا فلا.


[١] مثل قوله تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) ، البقرة : ٢٩.

[٢] المائدة : ٣.

[٣] مثل قوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ) ، الآية ـ الأنعام : ٤٥.

[٤] في هامش بعض النسخ هكذا : كيف يكون الإجماع عليه وانه ذهب البعض إلى طهارته بالدباغ فيجوز ليس جلدها ـ بخطه رحمه الله.

[٥] في هامش بعض النسخ : (فيه بعض الروايات الغير المعتبرة ـ بخطه رحمه الله).

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست