وإذا لم يعلم ،
هل يقع البيع باطلا أو يصحّ ويكون للمشتري ، الخيار بين الردّ بالأرش والفسخ ، فان
المبيع معيب ، فيكون حكمه حكم سائر المعيبات.
والظاهر الأوّل
الّا ان لا يقال بالاشتراط ، بل واجبا غير شرط ، فالنهي لا يدلّ على التحريم الّا
ان يقال : الاعلام انما هو شرط جواز البيع لا شرط صحته ، فيحمل ان لا يباح الّا مع
الاعلام ، ومع الترك كان حراما وصحيحا.
وأنت تعلم ان
النهي هنا راجع إلى نفس البيع حينئذ ، ففي الصحّة تأمل يعلم من الأصول ، وقد مرّ
البحث فيه مرارا فتأمّل.
وهل حكم غير
الدهن المتنجسات الغير القابل للتطهير حكمه في جواز البيع أم لا؟ قيل : يختص به ،
لعدم ظهور انتفاع في غيره.
والظاهر ،
الجواز لعموم أدلّة البيع واحتمال الانتفاع وهو ظاهر ، هذا في المتنجّس.
واما النجس
كالميتة مثل أليات (الغنم الشاة ـ خ) سواء قطعت من الحيّ أم من الميّت فقالوا : لا
يجوز الانتفاع بها أصلا فلا يجوز بيعه أيضا لتحريم مطلق الانتفاع من الميتة ، ونقل
على ذلك الإجماع في شرح الشرائع ، فإن ثبت ذلك ، والّا فعمومات أدلة حلّ الانتفاع
بكل شيء [١] إلّا ما أخرجه الدليل تشمله ، ولم يدلّ (حرِّمتْ عليكم
الميتة) [٢] ونحوه [٣] على ذلك لجواز تحريم الأكل المتبادر ، ونحوه.
وبالجملة لو
كان إجماع [٤] أو نصّ [٥] فهو المتبع ، والّا فلا.
[١] مثل قوله تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَقَ
لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً)
، البقرة : ٢٩.