responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 210

.................................................................................................

______________________________________________________

وغير مسفوح.

قيل : المسفوح ، هو الذي يخرج بقوة عند قطع عرق الحيوان أو ذبحه ، من سفحت الماء إذا صببته ، فالمسفوح المصبوب.

واحترز به عمّا يخرج بتثاقل فهو غير المسفوح كدم الضفادع ، والقراد ، والسمك فلا يكون الدم المتثاقل الغير المسفوح نجسا لكون النجس هو المسفوح فقط ولكن يحرم لعموم قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ) [١].

ومرسلة محمّد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ـ في تعليل المحرّمات ـ : لم حرّم الله (الخمر ـ ئل) الميتة والدم إلخ [٢].

قيل : الأولى ، الاستدلال على تحريمه ب (الخبائث) [٣] لأن مطلق الدم مقيّد بالدم المسفوح في قوله : (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) [٤].

وأنت تعلم ان المطلق انما يحمل على المقيّد على تقدير المنافاة ، ولا منافاة بين الآيتين الّا باعتبار مفهوم الصفة ، فلو قيل به وبتخصيص العام بالمفهوم ليتم الحمل ، لكن ليس مفهومها بحجّة (الحجة ـ خ) ، وعلى تقديرها في التخصيص به بحث كما حقق في موضعه في الأصول.

نعم المنافاة موجودة من جهة الحصرة ولكن يمكن ان يكون تحريم مطلق الدم بعد نزول الحصر كما يجاب به عن كثير من المحرّمات ، على ان المنافاة حينئذ موجودة مع آية الخبائث ، فما يجاب به يجاب حينئذ ، فتأمّل.

وأيضا قد يناقش في الخباثة ، فإن كثيرا من الدماء يحكمون على حلّها ، مثل


[١] النساء : ٢٣.

[٢] لاحظ الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٧٦.

[٣] الأعراف : ١٥٧.

[٤] الأنعام : ١٤٥.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست