responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 208

.................................................................................................

______________________________________________________

المنزلة إذا قطر في شي‌ء من ذلك؟ قال : أكره أن آكله في شي‌ء من طعامي [١].

وهذه تدلّ على كراهة الفقاع ، وقد مرّ ما يدلّ على تحريمه من النصّ والإجماع فالمراد بها الحرمة كما قيل ، فإن الكراهة تطلق على التحريم كثيرا ، وقد مرّ.

وكذا صحيحة محمّد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة [٢] ، وهي التحريم.

وتدلّ [٣] على نجاسة المذكورات ، وعدم طهارة المضاف مثل المرق وتطهير اللحم المطبوخ مع النجس ولو بالماء القليل على الاحتمال لعموم قوله عليه السّلام : (اغسله) فتأمّل.

وطهارة ما وقع فيه الدم.

وجواز بيع ما صار حراما على مستحلّه من الكفّار مع البيان له ذلك.

وعدم تطهير العجين بالماء مطلقا ولو كان كثيرا.

ويحتمل في الكل عدم النجاسة ، بل التحريم بسبب المخالطة ، ويكون الحكم بالإهراق والغسل ، لذلك ، فتأمّل.

وصحيحة سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقيّة من دم أيؤكل؟ قال : نعم ، فان النار تأكل الدم [٤].

فيمكن حملها على الدم الغير النجس ، لان الدم المجهول محكوم بالطهارة ، للأصل وكل شي‌ء طاهر حتى يعلم انه نجس ، ولهذا قالوا : لا يحكم بنجاسة شي‌ء حتى الدم الّا ان يعلم انه نجس صرّح به في الذكرى.


[١] الوسائل باب ٢٦ حديث ١ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٨٦.

[٢] الوسائل باب ٢٧ حديث ١٢ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٨٩.

[٣] يعني رواية زكريا بن آدم كذا في هامش بعض النسخ.

[٤] الوسائل باب ٤٤ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٤٦٣.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست