responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 206

وما مزج بشي‌ء من هذه.

______________________________________________________

قوله : «وما مزج بشي‌ء من هذه» تحريم ما مزج بإحدى هذه المذكورات مع نجاستها ظاهر ، فإن الملاقي للنجس رطبا نجس ، وكل نجس حرام.

وكان يمكن له الاكتفاء عنه بحكم النجس.

ولكن لما ورد بخصوص الحل الرواية وقال بمضمونها جماعة أراد ردّه ، ولانه يريد بيان حكم الممتزج.

والحكم بتحريم الممتزج حينئذ ـ إن كان الامتزاج بحيث غلبه الحرام وصار من افراده ـ ظاهر وكذا المساوي بل ما علم انه فيه بحيث لم يضمحلّ بالكلّية ، واما ما اضمحلّ فيمكن الحكم بكونه حلالا مثل قطرة عرق أو بصاق حرام ، في حبّ ماء أو قدر ، بل في كوز كبير للاضمحلال ، ولأنه في كل ما يشرب منه لم يعلم وجود حرام فيه.

ولا يبعد جعل ذلك مدار الحكم ، فان كان بحيث كل ما أخذ وأكل أو شرب ما علم وجود المحرم فيه ويكون حلالا ، والّا فالمعلوم وجوده فيه يكون حراما.

ويدلّ عليه ما تقدم من العمومات ، والأصل ، وحصر المحرّمات وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : كل شي‌ء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم انه حرام [١].

ويحتمل التحريم خصوصا المسكر للروايات ، مثل حسنة عبد الرحمن بن الحجّاج فقال أبو عبد الله عليه السّلام : ان ما أسكر كثيره فقليله حرام ، فقال له الرجل : فأكثره بالماء؟ فقال له أبو عبد الله عليه السّلام : لا ، وما للماء يحلّ الحرام اتّق الله عزّ وجلّ ولا تشربه [٢].


[١] الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ٥٩.

[٢] الوسائل باب ١٧ ذيل حديث ٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٦٩ وللحديث صدر فلاحظ.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست