قوله
: «وما مزج بشيء من هذه» تحريم ما مزج بإحدى هذه المذكورات مع نجاستها ظاهر ، فإن
الملاقي للنجس رطبا نجس ، وكل نجس حرام.
وكان يمكن له
الاكتفاء عنه بحكم النجس.
ولكن لما ورد
بخصوص الحل الرواية وقال بمضمونها جماعة أراد ردّه ، ولانه يريد بيان حكم الممتزج.
والحكم بتحريم
الممتزج حينئذ ـ إن كان الامتزاج بحيث غلبه الحرام وصار من افراده ـ ظاهر وكذا
المساوي بل ما علم انه فيه بحيث لم يضمحلّ بالكلّية ، واما ما اضمحلّ فيمكن الحكم
بكونه حلالا مثل قطرة عرق أو بصاق حرام ، في حبّ ماء أو قدر ، بل في كوز كبير
للاضمحلال ، ولأنه في كل ما يشرب منه لم يعلم وجود حرام فيه.
ولا يبعد جعل
ذلك مدار الحكم ، فان كان بحيث كل ما أخذ وأكل أو شرب ما علم وجود المحرم فيه
ويكون حلالا ، والّا فالمعلوم وجوده فيه يكون حراما.
ويدلّ عليه ما
تقدم من العمومات ، والأصل ، وحصر المحرّمات وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قال
أبو عبد الله عليه السّلام : كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم
انه حرام [١].
ويحتمل التحريم
خصوصا المسكر للروايات ، مثل حسنة عبد الرحمن بن الحجّاج فقال أبو عبد الله عليه
السّلام : ان ما أسكر كثيره فقليله حرام ، فقال له الرجل : فأكثره بالماء؟ فقال له
أبو عبد الله عليه السّلام : لا ، وما للماء يحلّ الحرام اتّق الله عزّ وجلّ ولا
تشربه [٢].
[١] الوسائل باب ٤
حديث ١ من أبواب ما يكتسب به ج ١٢ ص ٥٩.
[٢] الوسائل باب ١٧
ذيل حديث ٧ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١٧ ص ٢٦٩ وللحديث صدر فلاحظ.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 206