وفي ذلك كلّه
تأمل إذ ما نجد دليلا على ذلك الّا ما تقدم ممّا يدل على الحلّ بذهاب ثلثيه ، وهو
مستلزم للطهارة ، ولكن ما علم طهارته مع وقوع شيء فيه صريحا ، فتأمّل.
اما كونه خلّا
أو دبسا كذلك ، فان كان مع ذهاب ثلثيه فهو داخل فيه والا ففيه تأمل الّا ان يكون
إجماعيّا أو يقال : إذا خرج عن كونه عصيرا صار طاهرا ، فإنه جزء لسبب النجاسة ،
فإذا زال زالت كما في الخمر إذا صار خلّا.
ولكن قد ينازع
في السببيّة ، وعلى تقديرها مجرد زواله غير كاف ، بل لا بدّ من المطهر ، لان
الشارع حكم بنجاسته ، فيحتاج طهارته الى دليل ، إذا الأصل البقاء ، فتأمّل.
ثم قد ينازع في
طهارة ما القي فيه ، ويناقش في الأصل أيضا مطلقا ، إذ قد يقال : الجامد أو المائع
إذا القي في الخمر لا يطهر بالخلّية ، ولا بدّ للمثبت من الدليل ، وان الحكم
بطهارة الخلّ ـ وان كان في الأصل خمرا ـ قد يكون لعدم نجاسة الخمر فان الدليل ما
قام على نجاسته ، والأصل ، وكل شيء طاهر حتى يعلم انه قذر [١] ، والاخبار الكثيرة مؤيّدة له وان كانت في النجاسة أيضا
موجودة ، وقد مرّ البحث عنه في الطهارة مفصّلا [٢] فتأمّل.
وبالجملة ـ بعد
وجود حكم شرعيّ ـ يحتاج رفعه إلى دليل كذلك.
فقد ظهر
المناقشة في حصول الحلّ بصيرورة العصير دبسا أو بانقلابه خلّا ، فان الدليل كان
مخصوصا بذهاب الثلثين كما رأيت الّا ان يدّعى الاستلزام لو لا الإجماع ، أو أنه
انما يصير خلّا بعد ان يصير خمرا ، وقد ثبت بالدليل أنّ الخمر يحلّ إذا
[١] الوسائل باب ٣٧
حديث ٤ من أبواب النجاسات ج ٢ ص ١٠٥٣ وفيه كل شيء نظيف.