responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 187

(الثالث) حيوان البحر ، ويحرم كلّه الّا السمك ذا الفلس.

______________________________________________________

على رأسهما من مسحة سليمان عليه السّلام [١].

فيها أحكام ، مثل قصد النسل من النكاح.

والتجنب عن كسر بيض الطيور وأخذه.

والهديّة وقبولها وان كان قليلا جدّا وكان لصاحبها ، طلبا من المهدي إليه.

والدعاء له بالبركة وغيرها وان كان في شرع سليمان فتأمّل.

قوله : «الثالث حيوان البحر إلخ» المشهور بين الأصحاب تحريم حيوان البحر الّا السمك الذي له فلس فإنه الحلال ، وقد ادعى إجماع المسلمين على حلّ السمك الذي فيه فلس ، وإجماع الأصحاب على تحريم ما ليس بصورة السمك من سائر حيوان البحر ، وهو غير ظاهر ، وسيجي‌ء اختلافهم في السمك الذي لا فلس له مثل الجرّي والمارماهي والزمار.

فنقل عن الأكثر التحريم مطلقا لصحيحة محمّد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر عليه السّلام شيئا من كتاب علي عليه السّلام ، فإذا فيه : انها كم عن الجرّيث ، والمارماهي ، والطافي ، والطحال ، قال : قلت له : رحمك الله انا نؤتى بسمك ليس له قشر ، فقال : كل ماله قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله [٢]. وصحيحة حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : جعلت فداك ، الحيتان ما يؤكل منها؟ قال : ما كان له قشر ، فقلت : جعلت فداك ما تقول في الكنعت؟ قال : لا بأس بأكله ، قال : قلت : فإنه ليس له قشر ، قال : بلى ولكنها حوت سيّئة الخلق تحتكّ بكلّ شي‌ء ، فإذا أنظرت في أصل أذنها وجدت لها قشرا [٣]


[١] الكافي آخر كتاب الصيد باب القبرة ج ٢ ص ١٤٦ طبع قديم وأورد قطعة منه في الوسائل باب ٤١ حديث ٤ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٥٠.

[٢] الوسائل باب ٩ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٣١ وذيله في باب ٨ حديث ١ منها.

[٣] الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٣٦.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست