والهديّة
وقبولها وان كان قليلا جدّا وكان لصاحبها ، طلبا من المهدي إليه.
والدعاء له
بالبركة وغيرها وان كان في شرع سليمان فتأمّل.
قوله
: «الثالث حيوان البحر إلخ» المشهور بين الأصحاب تحريم حيوان البحر الّا السمك الذي
له فلس فإنه الحلال ، وقد ادعى إجماع المسلمين على حلّ السمك الذي فيه فلس ،
وإجماع الأصحاب على تحريم ما ليس بصورة السمك من سائر حيوان البحر ، وهو غير ظاهر
، وسيجيء اختلافهم في السمك الذي لا فلس له مثل الجرّي والمارماهي والزمار.
فنقل عن الأكثر
التحريم مطلقا لصحيحة محمّد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر عليه السّلام شيئا من
كتاب علي عليه السّلام ، فإذا فيه : انها كم عن الجرّيث ، والمارماهي ، والطافي ،
والطحال ، قال : قلت له : رحمك الله انا نؤتى بسمك ليس له قشر ، فقال : كل ماله
قشر من السمك ، وما ليس له قشر فلا تأكله [٢]. وصحيحة حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السّلام : جعلت فداك ، الحيتان ما يؤكل منها؟ قال : ما كان له قشر ، فقلت : جعلت
فداك ما تقول في الكنعت؟ قال : لا بأس بأكله ، قال : قلت : فإنه ليس له قشر ، قال
: بلى ولكنها حوت سيّئة الخلق تحتكّ بكلّ شيء ، فإذا أنظرت في أصل أذنها وجدت لها
قشرا [٣]
[١] الكافي آخر كتاب
الصيد باب القبرة ج ٢ ص ١٤٦ طبع قديم وأورد قطعة منه في الوسائل باب ٤١ حديث ٤ من
أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٥٠.
[٢] الوسائل باب ٩
حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٣١ وذيله في باب ٨ حديث ١ منها.
[٣] الوسائل باب ١٠
حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٣٦.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 187