responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 180

ويكره الهدهد ، والكركي ، والكروان ، والصعوة ، وطير الماء ان كان فيه أحد الثلاثة أو كان دفيفه أكثر أو مساويا.

______________________________________________________

نعم قد يجتمع الدفّ والصفّ في الجملة ، فالظاهر ان الحكم للغالب كما هو مدار أحكام الشرع.

وعلى تقدير فرض التساوي يحصل الاشكال مع عدم وجود مرجّح مع العلامتين فيجي‌ء فيه الاحتمالان المتقدمان ، والظاهر هنا الحلّ ، لما تقدم مع عدم ثبوت التحريم بالصفّ بدليل صحيح صريح مطلقا ، سواء كان مع الدفّ أم لا ، ولهذا صرّحوا بالتحليل مع المساواة ، فتأمّل.

قوله : «ويكره الهدهد إلخ» أما دليل كراهة الهدهد فهو النهي الواقع في الاخبار عن ذبحه وقتله ، مثل صحيحة علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الهدهد ، وقتله ، وذبحه؟ فقال : لا يؤذى ولا يذبح فنعم الطير هو [١].

ورواية سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن قتل الهدهد ، والصرد ، والصوام ، والنحلة [٢].

وروى سليمان الجعفري عنه عليه السّلام أيضا ، قال : في كلّ جناح هدهد مكتوب بالسريانيّة : آل محمّد (صلّى الله عليه وآله) خير البريّة [٣].

وسيجي‌ء أيضا ما يدل عليه.

وظاهر الدليل هو التحريم ، حمل على الكراهة ، كأنه للأصل والعمومات وحصر المحرّمات ، ولعدم القائل بالتحريم على الظاهر فتأمّل.

ثم اعلم أن الكلام في كراهة أكل اللحم ، والدليل ما دلّ عليه ، بل على


[١] الوسائل باب ٤٠ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٤٨ حديث ١.

[٢] الوسائل باب ٤٠ حديث ٣ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٤٩.

[٣] الوسائل باب ٤٠ حديث ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٤٩.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست