نعم قد يجتمع
الدفّ والصفّ في الجملة ، فالظاهر ان الحكم للغالب كما هو مدار أحكام الشرع.
وعلى تقدير فرض
التساوي يحصل الاشكال مع عدم وجود مرجّح مع العلامتين فيجيء فيه الاحتمالان
المتقدمان ، والظاهر هنا الحلّ ، لما تقدم مع عدم ثبوت التحريم بالصفّ بدليل صحيح
صريح مطلقا ، سواء كان مع الدفّ أم لا ، ولهذا صرّحوا بالتحليل مع المساواة ،
فتأمّل.
قوله
: «ويكره الهدهد إلخ» أما دليل كراهة الهدهد فهو النهي الواقع في الاخبار عن ذبحه وقتله ، مثل
صحيحة علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الهدهد ، وقتله
، وذبحه؟ فقال : لا يؤذى ولا يذبح فنعم الطير هو [١].
ورواية سليمان
الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : نهى رسول الله صلّى الله عليه
وآله عن قتل الهدهد ، والصرد ، والصوام ، والنحلة [٢].
وروى سليمان
الجعفري عنه عليه السّلام أيضا ، قال : في كلّ جناح هدهد مكتوب بالسريانيّة : آل
محمّد (صلّى الله عليه وآله) خير البريّة [٣].
وسيجيء أيضا
ما يدل عليه.
وظاهر الدليل
هو التحريم ، حمل على الكراهة ، كأنه للأصل والعمومات وحصر المحرّمات ، ولعدم
القائل بالتحريم على الظاهر فتأمّل.
ثم اعلم أن
الكلام في كراهة أكل اللحم ، والدليل ما دلّ عليه ، بل على
[١] الوسائل باب ٤٠
من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٤٨ حديث ١.
[٢] الوسائل باب ٤٠
حديث ٣ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٤٩.
[٣] الوسائل باب ٤٠
حديث ٢ من أبواب الصيد ج ١٦ ص ٢٤٩.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 180