وأنه [١] لا يشترط في القتل بما فيه نصل ، بالنصل والقتل طولا ،
والجرح ، بل يكفى القتل به ولو كان معترضا ، ودلت عليه العمومات وبالخصوص صحيحة
الحلبي المتقدمة [٢].
وانه قد اشترط
المصنف في المقتول بالمعراض مع خلوّه عن النصل خرق الجلد لعلّه لصحيحة أبي عبيدة
المتقدمة [٣] ، وقد مرّ ما يدل على عدمه أيضا ، ولكن بشرط عدم نبل
غيره ، فتأمّل.
واما كون السهم
الخالي من النصل ـ مثل المعراض في اشتراط حلّ مقتوله بالخرق ـ فكأنه بالقياس ،
ولعل عموم أدلة الحلّ بالسهم يشمله مع عدم الشرط أيضا مثل ما في صحيحة الحلبي
المتقدمة (يرميه بسهم).
ويمكن ان يخص
بالمتعارف المتداول ، وهو ما فيه النصل أو القتل المتعارف وهو بالطول والخرق.
قوله
: «والتسمية عند إرسال الآلة إلخ» يعني لا بد في القتل بالآلة من الكلب وغيره ، من التسمية
من المرسل الصائد القاتل ولو بالشركة ، فلو سمى غيره أو شاركه المسمّى لم يحلّ ،
فهي شرط ، فان القتل بالآلة تذكية ، ويشترط فيها التسمية بالنص والإجماع ، وهي ذكر
اسم الله على وجه التعظيم مثل بسم الله ، والله
[١] عطف على قوله
رحمه الله : ان المراد بالرمح وكذا قوله قدّس سرّه : وانه اشترط المصنف إلخ.
[٢] راجع الوسائل باب
٢٢ حديث ٤ ج ١٦ ص ٢٣٤ من أبواب الصيد.
[٣] راجع الوسائل باب
٢٢ حديث ١ ج ١٦ ص ٢٣٣ من أبواب الصيد.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 17