وكذا دليل
تحريم السبع ، هو الإجماع والنص ، مثل حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام
قال : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : كل ذي ناب من السباع وذي مخلب (أو
مخلب ـ ئل) و (مخلب ـ يب) من الطير حرام ، وقال : لا تأكل من السباع شيئا [٢] وحسنة داود بن فرقد (وهي صحيحة في التهذيب) عن أبي عبد
الله عليه السّلام قال : كلّ ذي ناب من السباع أو مخلب (ومخلب ـ كا) من الطير
والوحش حرام [٣].
وفي رواية
سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المأكول من الطير والوحش ، فقال :
حرّم رسول الله صلّى الله عليه وآله : كلّ ذي مخلب من الطير ، وكل ذي ناب من الوحش
، قلت : ان الناس يقولون من السبع ، فقال لي : يا سماعة ، السبع كلّه حرام وان كان
سبعا لا ناب له [٤] الخبر.
ويدل على تحريم
بعضه أيضا ما سيجيء من انه مسوخ ، والمسوخ حرام والناب هو الضرس.
والظاهر ان
المراد من المخلب هو الظفر ، وقد يوجدان معا في السبع كالسنور والأسد وقد يخلو عنه
كما يشعر به رواية سماعة المتقدمة ، ولكن الغالب لا ينفكّ عنها.
والناب يكون في
البهائم ، والمخلب في الطيور غالبا ، والمراد بذي الناب ،
[١] راجع الوسائل باب
٢ حديث ٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣١٣.
[٢] الوسائل باب ٣
حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٠.
[٣] الوسائل باب ٣
حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٠.
[٤] الوسائل باب ٣
حديث ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٠.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 166