responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 166

كالأسد ، والنمر ، والفهد ، والدبّ ، والثعلب ، والضبع ، وابن آوى.

______________________________________________________

فهو النص [١] والإجماع.

وكذا دليل تحريم السبع ، هو الإجماع والنص ، مثل حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : كل ذي ناب من السباع وذي مخلب (أو مخلب ـ ئل) و (مخلب ـ يب) من الطير حرام ، وقال : لا تأكل من السباع شيئا [٢] وحسنة داود بن فرقد (وهي صحيحة في التهذيب) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كلّ ذي ناب من السباع أو مخلب (ومخلب ـ كا) من الطير والوحش حرام [٣].

وفي رواية سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المأكول من الطير والوحش ، فقال : حرّم رسول الله صلّى الله عليه وآله : كلّ ذي مخلب من الطير ، وكل ذي ناب من الوحش ، قلت : ان الناس يقولون من السبع ، فقال لي : يا سماعة ، السبع كلّه حرام وان كان سبعا لا ناب له [٤] الخبر.

ويدل على تحريم بعضه أيضا ما سيجي‌ء من انه مسوخ ، والمسوخ حرام والناب هو الضرس.

والظاهر ان المراد من المخلب هو الظفر ، وقد يوجدان معا في السبع كالسنور والأسد وقد يخلو عنه كما يشعر به رواية سماعة المتقدمة ، ولكن الغالب لا ينفكّ عنها.

والناب يكون في البهائم ، والمخلب في الطيور غالبا ، والمراد بذي الناب ،


[١] راجع الوسائل باب ٢ حديث ٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣١٣.

[٢] الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٠.

[٣] الوسائل باب ٣ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٠.

[٤] الوسائل باب ٣ حديث ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٠.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست