وهذه ظاهرة
فيما قلنا من كراهة الذبح للمربّي فقط ـ ولا يضرّ عدم صحّة السند.
ورواية أبي
الصحاري ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قلت له : الرجل يعلف الشاة
والشاتين ليضحّي بهما (بها ـ خ ل) قال : لا أحبّ ذلك ، قلت فالرجل يشتري الحمل أو
الشاة فيتساقط علفه من هاهنا (هنا ـ خ) وهاهنا فيجيء الوقت وقد سمن فيذبحه ، فقال
: لا ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين ويشتر منها ويذبحه [١].
ويحتمل كون هذه
مثل الاولى ، ويحتمل فهم كراهة التضحية بالمعلوفة في البيت مطلقا ، واستحباب عدم
كونه كذلك ، والشراء من السوق عند وقت التضحية فتأمّل.
قوله
: «ويحلّ من الوحشية إلخ» أي يحلّ من الحيوان البرّي الوحشيّ
، «البقر إلخ». دليل حلّها هو العقل ، والنقل الذي أشرنا إليهما عموما ،
وما وجدت خاصا دالا على جميع ما ذكره ، وما اعرف وجه التخصيص بها
، كأنه أراد التمثيل والتبيين في الجملة.
وقد نقل
الإجماع على حلّ الخمسة ، والبقر ، والحمر ، ظاهر ، والكباش كأنه جمع الكبش ، وكأن
المراد به الضأن والمعز الجبلّي ، والغزلان جمع غزال هو الظبي ، واليحامير جمع يحمور
، قيل : هو حيوان شبيه بالإبل وليس هو إيّاه.
قوله
: «ويحرم الكلب والسنور إلخ» أمّا دليل تحريم الكلب والخنزير أيضا
[١] الوسائل باب ٤٠
حديث ٢ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٣٠٨.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 165