كتحريم الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير وقد نهى رسول الله صلّى الله عليه
وآله عن لحوم الحمر الأهليّة ، وليس بالوحشيّة بأس [١].
وأنت تعلم انه
خلاف الظاهر ويبعد فهمه من الحصر ، وانه في هذا المقام حملها عليه بعيد جدا وان
ظاهر قوله عليه السّلام : هو نفي التحريم عن لحوم الحمير كما هو مقصود الشيخ أيضا
وحينئذ لا يظهر نفي مطلق التحريم عنها ، بل الظاهر ثبوت التحريم الغير المغلظ بناء
على رجوع النفي إلى القيد.
وأيضا قد يوجد
الحرام المغلّظ ممّا لم يحرم في القرآن مثل الكلب الّا ان يقال : انه يدخل في عموم
الخبائث أو انه غير مغلّظ ، وهو بعيد.
ويقال : ان عدم
التحريم بالكليّة يفهم من قوله بعد : (وليست الحمر بحرام) [٢] فإنه هنا بمعنى نفيه عن أصله ، لا المغلّظ ، ولا يخفى
بعده أيضا ، هذا.
ثم المشهور ،
التفاوت بينهما في الكراهة ، قيل : البغال أشدّ كراهة ، لأنه متولّد من مكروهين
مختلفين ، ولوجود الخلاف في تحريمه. ثم الحمير لتنفّر الطبع منه أكثر من الخيل ،
وكأنه لا خلاف فيه.
وقيل : الحمار
أشدّ ، لانه متولد من مكروهين شديدين ، بخلاف البغال فإنه متولّد من الشديد
والضعيف.
لعل الكراهة في
الخيل أقل بالاتفاق ، ولهذا ما ذهب إلى تحريمه احد بخلافهما ، فان بعض العامّة على
تحريمهما ، أو لأن الطبع أشدّ نفرة عنهما منه ، واما هما فالظاهر ان الطبع ينفرّ
عن الحمار أكثر.
وبالجملة ،
الاجتناب عن الكلّ حسن ، وعنهما أحسن إلّا مع الاضطرار
[١] الوسائل باب ٥
حديث ٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٧.