responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 163

وأشدّ منها كراهيّة الحمر (الحمير ـ خ ل) ، وأشدّ منها البغال.

______________________________________________________

كتحريم الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير وقد نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن لحوم الحمر الأهليّة ، وليس بالوحشيّة بأس [١].

وأنت تعلم انه خلاف الظاهر ويبعد فهمه من الحصر ، وانه في هذا المقام حملها عليه بعيد جدا وان ظاهر قوله عليه السّلام : هو نفي التحريم عن لحوم الحمير كما هو مقصود الشيخ أيضا وحينئذ لا يظهر نفي مطلق التحريم عنها ، بل الظاهر ثبوت التحريم الغير المغلظ بناء على رجوع النفي إلى القيد.

وأيضا قد يوجد الحرام المغلّظ ممّا لم يحرم في القرآن مثل الكلب الّا ان يقال : انه يدخل في عموم الخبائث أو انه غير مغلّظ ، وهو بعيد.

ويقال : ان عدم التحريم بالكليّة يفهم من قوله بعد : (وليست الحمر بحرام) [٢] فإنه هنا بمعنى نفيه عن أصله ، لا المغلّظ ، ولا يخفى بعده أيضا ، هذا.

ثم المشهور ، التفاوت بينهما في الكراهة ، قيل : البغال أشدّ كراهة ، لأنه متولّد من مكروهين مختلفين ، ولوجود الخلاف في تحريمه. ثم الحمير لتنفّر الطبع منه أكثر من الخيل ، وكأنه لا خلاف فيه.

وقيل : الحمار أشدّ ، لانه متولد من مكروهين شديدين ، بخلاف البغال فإنه متولّد من الشديد والضعيف.

لعل الكراهة في الخيل أقل بالاتفاق ، ولهذا ما ذهب إلى تحريمه احد بخلافهما ، فان بعض العامّة على تحريمهما ، أو لأن الطبع أشدّ نفرة عنهما منه ، واما هما فالظاهر ان الطبع ينفرّ عن الحمار أكثر.

وبالجملة ، الاجتناب عن الكلّ حسن ، وعنهما أحسن إلّا مع الاضطرار


[١] الوسائل باب ٥ حديث ٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٧.

[٢] تقدّم ذكر موضعه آنفا.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست