أكلوا لحوم دوابّهم يوم خيبر ، فأمر رسول الله صلّى الله عليه وآله بإكفاء
قدورهم ونهاهم عن ذلك (عنها ـ خ ل ـ ئل) ولم يحرّمها [١].
ودليل الكراهة
قالوا : هو حمل النهي على الكراهة ، وهو ما ورد في صحيحة ابن مسكان ، قال : سألت
أبا عبد الله عليه السّلام عن لحوم الحمر (الأهليّة ـ ئل) ، فقال : نهى رسول الله
صلّى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر ، قال : وسألته عن أكل الخيل والبغال فقال
: نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عنها فلا (ولا ـ ئل) تأكلها الّا ان تضطر
اليه [٢].
ورواية أبان (بن
تغلب ـ ئل) عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن لحوم الخيل؟
فقال : لا تأكل الا ان تصيبك ضرورة ، ولحوم الحمر الأهليّة ، قال : في كتاب علي
عليه السّلام انه منع من أكلها [٣].
وحملها الشيخ
على الكراهة ، واستدلّ عليها بالأخبار التي قدمناها.
وكذا حمل على
الكراهة صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السّلام ، قال : سألته عن لحوم
البراذين ، والخيل ، والبغال؟ قال : لا تأكلها [٤] ، لما تقدم ، وحمل خبر أبي سعيد الخدري ، قال : أمر
رسول الله صلّى الله عليه وآله بلالا بأن ينادي : أن رسول الله صلّى الله عليه
وآله حرّم الجرّي [٥] ، والضبّ [٦] والحمر الأهلية [٧] في الاستبصار على التقيّة ، لأنه موافق للعامة ،
[١] الوسائل باب ٤
حديث ١١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٥.
[٢] الوسائل أورد
صدره في باب ٤ حديث ٤ وذيله في باب ٥ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة.
[٣] الوسائل باب ٥
حديث ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٦ وذيله في باب ٤ حديث منها.
[٤] الوسائل باب ٥
حديث ٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٦.