قوله
: «الأول البهائم ويحل الإبل إلخ» أول الأقسام الخمسة المحلّلة ، ممّا خلقه الله تعالى ،
البهائم ، والمراد بها هذا الحيوان البرّي الغير الطائر.
لا خلاف بين
المسلمين في إباحة الأنعام الثلاثة ، الإبل ، والبقر ، والغنم ، والأدلّة على
إباحتها من الكتاب [١] والسنة أيضا كثيرة ، بل ولا يحتاج إلى الاستدلال لكونها
ضروريّة.
قوله
: «ويكره الخيل إلخ» المشهور بين الأصحاب حلّ الخيل والبغال والحمير حتى كاد ان يكون إجماعيّا ،
ولهذا ما أشار المصنف إلى الخلاف.
ونقل عن أبي
الصلاح تحريم البغال ، ودليله ، النهي في الروايات ، لكن لمّا كانت الروايات شاملة
لغيرها أيضا كان عليه القول بتحريمه أيضا وسيجيء مع الجواب. فدليل الحلّ العقل
والنقل المتقدمات ، وحصر المحرّمات مع عدم دخولها فيها.
وحسنة محمّد بن
مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام انهما سألاه عن لحم (لحوم ـ ئل) الحمر
الأهليّة فقال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر ، وانما نهى
عن أكلها في ذلك الوقت ـ ئل ، لأنها كانت حمولة الناس ، وانما الحرام ما حرّمه (حرّم
ـ ئل) الله عزّ وجلّ في القرآن [٢].
وفي رواية أخرى
، عن محمّد بن مسلم ، وعن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته
يقول : ان المسلمين كانوا اجهدوا (اجتهدوا ـ خ) في خيبر
[١] مثل قوله تعالى (وَالْأَنْعامَ
خَلَقَها لَكُمْ).
وقوله تعالى (أُحِلَّتْ
لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ).
[٢] الوسائل باب ٤
حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٢.
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي الجزء : 11 صفحة : 158