responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 158

(الأوّل) البهائم ، ويحلّ الإبل والبقر ، والغنم.

ويكره الخيل.

______________________________________________________

فتأمّل.

قوله : «الأول البهائم ويحل الإبل إلخ» أول الأقسام الخمسة المحلّلة ، ممّا خلقه الله تعالى ، البهائم ، والمراد بها هذا الحيوان البرّي الغير الطائر.

لا خلاف بين المسلمين في إباحة الأنعام الثلاثة ، الإبل ، والبقر ، والغنم ، والأدلّة على إباحتها من الكتاب [١] والسنة أيضا كثيرة ، بل ولا يحتاج إلى الاستدلال لكونها ضروريّة.

قوله : «ويكره الخيل إلخ» المشهور بين الأصحاب حلّ الخيل والبغال والحمير حتى كاد ان يكون إجماعيّا ، ولهذا ما أشار المصنف إلى الخلاف.

ونقل عن أبي الصلاح تحريم البغال ، ودليله ، النهي في الروايات ، لكن لمّا كانت الروايات شاملة لغيرها أيضا كان عليه القول بتحريمه أيضا وسيجي‌ء مع الجواب. فدليل الحلّ العقل والنقل المتقدمات ، وحصر المحرّمات مع عدم دخولها فيها.

وحسنة محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام انهما سألاه عن لحم (لحوم ـ ئل) الحمر الأهليّة فقال : نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن أكلها يوم خيبر ، وانما نهى عن أكلها في ذلك الوقت ـ ئل ، لأنها كانت حمولة الناس ، وانما الحرام ما حرّمه (حرّم ـ ئل) الله عزّ وجلّ في القرآن [٢].

وفي رواية أخرى ، عن محمّد بن مسلم ، وعن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : ان المسلمين كانوا اجهدوا (اجتهدوا ـ خ) في خيبر


[١] مثل قوله تعالى (وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ). وقوله تعالى (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ).

[٢] الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ج ١٦ ص ٣٢٢.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست