responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 154

.................................................................................................

______________________________________________________

الحلّ ، لانّه مع قصور الزمان عن التذكية ، في حكم خروجه ميّتا من غير حياة ، إذ لا يمكن ذبحه فهو كالخارج ميّتا.

و [١] عدمه ، لإطلاق الأصحاب انه لا بدّ من التذكية إذا خرج حيّا.

ويمكن ان يستدل على الأول بما تقدم من الأخبار ، فإنها تدل بظاهرها على الحلّ وان خرج حيّا ولم يحتج إلى التذكية خرج ما يسع الزمان التذكية بالإجماع وغيره وبقي الباقي.

ويؤيّده ، الأصل ، والعمومات ، وحصر المحرّمات.

ويؤيّد الثاني انه ميّت ، وعدم سعة الزمان لم يجعله حلالا كما إذا أدرك حيوان [٢] عثر ولم يتمكّن من تذكيته لقلّة زمانه لم يصر حلالا ، بل هو ميّت وهو ظاهر فتأمّل ولا شك أنّ الاجتناب أحوط.

واعلم أنه على تقدير الحلّ لم يشترط فيه سرعة شقّ جوف امّه وبطنها وإخراج الجنين ، لاحتمال ان يكون حيّا فلا تقصر الزمان عن ذكاته بالتأخير فيحرم ، لما تقدّم [٣]

مع احتمال اشتراط ذلك ، فعلى تقدير حلّه حينئذ انّما يكون مع بذل وسعه بأنّ يشق بطنه في الحال بعد الذبح ، فتأمّل.

قال في شرح الشرائع : يتجه على القول باشتراط عدم حياته في حلّه اشتراط المبادرة ، وعلى تقديره لو لم يبادر فوجده ميّتا حلّ لأصالة عدم ولوج الروح وان كان الفرض بعيدا [٤].


[١] عطف على قوله قدّس سرّه الحلّ وهو الوجه الثاني.

[٢] كذا في النسخ والصواب حيوانا بالنصب.

[٣] من الأصل والأدلة هكذا في هامش بعض النسخ.

[٤] الى هنا عبارة شرح الشرائع يعني المسالك.

اسم الکتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 11  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست