الحلّ ، لانّه
مع قصور الزمان عن التذكية ، في حكم خروجه ميّتا من غير حياة ، إذ لا يمكن ذبحه
فهو كالخارج ميّتا.
و [١] عدمه ، لإطلاق الأصحاب انه لا بدّ من التذكية إذا خرج
حيّا.
ويمكن ان يستدل
على الأول بما تقدم من الأخبار ، فإنها تدل بظاهرها على الحلّ وان خرج حيّا ولم
يحتج إلى التذكية خرج ما يسع الزمان التذكية بالإجماع وغيره وبقي الباقي.
ويؤيّده ،
الأصل ، والعمومات ، وحصر المحرّمات.
ويؤيّد الثاني
انه ميّت ، وعدم سعة الزمان لم يجعله حلالا كما إذا أدرك حيوان [٢] عثر ولم يتمكّن من تذكيته لقلّة زمانه لم يصر حلالا ،
بل هو ميّت وهو ظاهر فتأمّل ولا شك أنّ الاجتناب أحوط.
واعلم أنه على
تقدير الحلّ لم يشترط فيه سرعة شقّ جوف امّه وبطنها وإخراج الجنين ، لاحتمال ان
يكون حيّا فلا تقصر الزمان عن ذكاته بالتأخير فيحرم ، لما تقدّم [٣]
مع احتمال
اشتراط ذلك ، فعلى تقدير حلّه حينئذ انّما يكون مع بذل وسعه بأنّ يشق بطنه في
الحال بعد الذبح ، فتأمّل.
قال في شرح
الشرائع : يتجه على القول باشتراط عدم حياته في حلّه اشتراط المبادرة ، وعلى
تقديره لو لم يبادر فوجده ميّتا حلّ لأصالة عدم ولوج الروح وان كان الفرض بعيدا [٤].
[١] عطف على قوله
قدّس سرّه الحلّ وهو الوجه الثاني.